الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٧١ - ليس له تملّكه قبل التعريف
و هو (١) أقوى.
(و) على التحريم (لو أخذه (٢) حفظه لربّه، و إن تلف بغير تفريط لم يضمن (٣))، لأنّه يصير بعد الأخذ أمانة شرعيّة (٤).
و يشكل ذلك (٥) على القول بالتحريم، لنهي (٦) الشارع عن أخذها، فكيف يصير أمانة منه (٧)؟! و المناسب للقول بالتحريم ثبوت الضمان مطلقا (٨).
[ليس له تملّكه قبل التعريف]
(و ليس له (٩) تملّكه) قبل التعريف ...
(١) أي ما اختاره المصنّف ; هو الأقوى عند الشارح ;.
ضمان لقطة الحرم
(٢) فاعله هو الضمير العائد إلى الآخذ، و الضمائر الملفوظة في أقواله «أخذه» و «حفظه» و «لربّه» ترجع إلى المال الملقوط في الحرم.
(٣) أي الآخذ لا يضمن.
(٤) المراد من الأمانة الشرعيّة هي التي تكون من جانب الشارع في مقابل الأمانة المالكيّة التي تكون من جانب المالك.
(٥) المشار إليه في قوله «ذلك» هو عدم الضمان. يعني لو قيل بتحريم الأخذ أشكل الحكم بعدم الضمان.
(٦) فإذا نهى الشارع عن الأخذ فخالف و أخذ كان محكوما عليه بالضمان.
(٧) الضمير في قوله «منه» يرجع إلى الشارع. يعني أنّ استيمان الشارع للآخذ ينافيه النهي الصادر عنه.
(٨) سواء تلف بالتفريط أم لا.
(٩) الضمير في قوله «له» يرجع إلى الملتقط، و في قوله «تملّكه» يرجع إلى المال