الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٦١ - الشاة في الفلاة تؤخذ
و له (١) إبقاؤها بغير بيع، و إبقاء (٢) ثمنها أمانة إلى أن يظهر المالك أو ييأس منه (٣).
و لا ضمان حينئذ (٤) أن جاز أخذها (٥)، كما يظهر (٦) من العبارة. و الذي صرّح به غيره (٧) عدم جواز أخذ شيء من العمران، و لكن لو فعل (٨) لزمه هذا الحكم (٩) في الشاة.
و كيف كان فليس له (١٠) تملّكها مع الضمان على الأقوى، للأصل (١١).
(١) يعني يجوز لواجد الشاة أن يبقيها أمانة لصاحبها.
(٢) عطف على قوله «إبقاؤها». يعني يجوز للواجد أن يبيع الشاة و يبقي ثمنها أمانة حتّى يوصله إلى صاحبها.
(٣) الضمير في قوله «منه» يرجع إلى المالك.
(٤) أي حين إذ وجدت الشاة في العمران.
(٥) يعني عدم الحكم بالضمان إنّما هو في صورة جواز أخذ الشاة، و إلّا يحكم بالضمان.
(٦) فاعله هو الضمير العائد إلى جواز الأخذ. يعني أنّ قول المصنّف ; «و لو وجدت الشاة في العمران احتبسها» ظاهر في جواز الأخذ.
(٧) يعني أنّ غير المصنّف صرّح بعدم جواز أخذ الشاة في العمران و لا في غيرها.
(٨) فاعله هو الضمير العائد إلى الملتقط، و كذلك الضمير في قوله «لزمه».
(٩) المراد من قوله «هذا الحكم» هو الحكم الذي ذكر المصنّف في قوله «احتبسها ثلاثة أيّام، فإن لم يجد صاحبها ... إلخ».
(١٠) الضمير في قوله «له» يرجع إلى الملتقط، و في قوله «تملّكها» يرجع إلى الشاة المأخوذة في العمران. يعني لا يجوز للملتقط تملّك الشاة المذكورة.
(١١) المراد من «الأصل» هو أصالة بقاء المال في ملك صاحبه، فلا يجوز للآخذ