الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٨ - يستحبّ الإشهاد على أخذ الضالّة
المحمول (١) على الكراهة، جمعا.
[يستحبّ الإشهاد على أخذ الضالّة]
(و يستحبّ الإشهاد) على أخذ الضالّة.
(و لو تحقّق التلف (٢) لم يكره)، بل قد يجب (٣) كفاية إذا عرف مالكها، و إلّا ابيح (٤) خاصّة.
(و البعير (٥) و شبهه) من الدابّة و البقرة و نحوهما (إذا وجد في كلأ (٦) و ماء) في حالة كونه (صحيحا) غير مكسور و لا مريض، أو صحيحا (٧) و لو
الثاني: محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن مسعدة عن الصادق عن أبيه ٨ قال: إيّاكم و اللقطة، فإنّها ضالّة المؤمن، و هي حريق من حريق جهنّم (المصدر السابق: ح ٨).
الثالث: محمّد بن عليّ بن الحسين قال: و من ألفاظ رسول اللّه ٦: لا يؤوي الضالّة إلّا الضالّ (المصدر السابق: ح ١٠).
(١) بالجرّ، صفة لقوله «النهي». يعني أنّ النهي عن أخذ الضالّة الوارد في الأخبار محمول على الكراهة، للجمع بين الأخبار الناهية و الأخبار المجوّزة.
(٢) أي لو تحقّق تلف الضالّة عند تركها لم يحكم بكراهة أخذها.
(٣) فاعله هو الضمير العائد إلى الأخذ. يعني قد يجب الأخذ وجوبا كفائيّا لا عينيّا في صورة معرفة مالك الضالّة.
(٤) أي إن لم يعرف مالك الضالّة ابيح الأخذ خاصّة.
(٥) مبتدأ، خبره قوله «ترك».
الضالّة في كلأ و ماء
(٦) الكلأ: العشب، و قيل: ما ليس له ساق رطبه و يابسه، ج أكلاء (أقرب الموارد).
(٧) يعني لو كان البعير و شبهه صحيحا و لو لم يكن في ماء و كلأ لم يؤخذ أيضا.