الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٣ - لو تداعى بنوّته اثنان و لا بيّنة
(و لا ترجيح لأحدهما بالإسلام (١)) و إن كان اللقيط محكوما بإسلامه (٢) ظاهرا (على قول الشيخ) في الخلاف، لعموم الأخبار (٣) فيمن تداعوا نسبا، و لتكافؤهما (٤) في الدعوى.
و رجّح في المبسوط دعوى المسلم، لتأيّده بالحكم بإسلام اللقيط على تقديره (٥).
و مثله (٦) تنازع الحرّ و العبد مع الحكم بحرّيّة اللقيط.
و لو كان (٧) محكوما بكفره أو رقّه أشكل الترجيح، و حيث يحكم به (٨)
(١) أي لا يحكم بكون اللقيط ابنا للمسلم من المتداعيين.
(٢) و قد مرّ حكم إسلام اللقيط في الصفحة ٣٧.
(٣) من الأخبار الدالّة على العموم هو ما نقل في كتاب الوسائل:
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحلبيّ عن مولانا أبي عبد اللّه ٧ قال: إذا وقع الحرّ و العبد و المشرك على امرأة في طهر واحد و ادّعوا الولد اقرع بينهم، و كان الولد للذي يقرع (الوسائل: ج ١٨ ص ١٨٧ ب ١٣ من أبواب كيفيّة الحكم من كتاب القضاء ح ١).
(٤) الضمير في قوله «لتكافؤهما» يرجع إلى المسلم و الكافر.
(٥) يعني لو حكم بإسلام اللقيط قدّم المسلم على الكافر لو تداعيا بنوّته.
و الضمير في قوله «تقديره» يرجع إلى الحكم بإسلام اللقيط.
(٦) أي و مثل تنازع الكافر و المسلم في بنوّة اللقيط هو تنازع الحرّ و العبد مع الحكم بحرّيّة اللقيط.
(٧) اسم «كان» هو الضمير العائد إلى اللقيط. يعني لو حكم بكفر اللقيط أو برقّيّته أشكل ترجيح المسلم و الحرّ عند التشاحّ.
(٨) يعني لو حكم بكون اللقيط للكافر حكم بكفره أيضا. و الضمير في قوله «به» يرجع إلى اللقيط، و كذلك في قوله «بكفره».