الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٢٧ - التاسعة المشهور استبراء اللحم المجهول ذكاته بانقباضه بالنار
و رؤيته (١) مذبوحا (٢) أو منحورا و عدمه (٣)، لأنّ الذبح و النحر بمجرّدهما لا يستلزمان الحلّ، لجواز (٤) تخلّف بعض الشروط.
و كذا (٥) لو وجد الحيوان غير مذبوح و لا منحور، لكنّه (٦) مضروب بالحديد في بعض جسده، لجواز كونه قد استعصى فذكّي كيف اتّفق حيث يجوز في حقّه (٧) ذلك.
القول بتعميم الاختبار للّحم المجهول ذكاته و اللحم المذكّى المختلط بالميتة.
(١) الضمير في قوله «رؤيته» يرجع إلى محلّ التذكية.
(٢) أي مذبوحا لو كان الحيوان مثل الغنم، و منحورا لو كان مثل الإبل.
(٣) الضمير في قوله «عدمه» يرجع إلى محلّ التذكية. أي لا فرق على القولين المذكورين بين أن يكون محلّ الذبح- و هو الرأس و الرقبة- موجودا في اللحم و أن رئي الحيوان مذبوحا لو كان غنما أو منحورا لو كان إبلا و بين أن لا يكون محلّ الذبح موجودا.
(٤) هذا تعليل لعدم الفرق بين وجود محلّ التذكية و عدمه، بأنّ وجود محلّ التذكية و رؤيته مذبوحا أو منحورا لا يدلّ على وقوع التذكية الشرعيّة، لاحتمال تخلّف بعض الشروط المذكورة في صحّة التذكية من الاستقبال و التسمية و قطع الأوداج و غيرها.
(٥) يعني و لا فرق على القولين أيضا لو وجد الحيوان غير مذبوح و لا منحور إلّا أنّه مضروب بالحديد، لاحتمال كون الحيوان مستعصيا و مذكّى بجرحه كيف اتّفق.
و الحاصل أنّ الحيوان لو وجد كذلك و احتملت تذكيته بهذا النحو لم يعتمد عليه، بل يجب إحراز تذكيته على وجه يبيح لحمه، لاحتمال تخلّف بعض الشروط و لا أقلّ من احتمال ترك التسمية عند الذبح أو الجرح.
(٦) الضميران في قوليه «لكنّه» و «جسده» يرجعان إلى الحيوان.
(٧) أي يجوز تذكية الحيوان في بعض الحالات بالضرب في جسده بالحديد كيف اتّفق.