الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٠٣ - يحرم الفقّاع
فلا شبهة في نفيها (١).
[يحرم الفقّاع]
(و يحرم الفقّاع)، و هو ما اتّخذ من الزبيب أو الشعير حتّى وجد فيه (٢) النشيش (٣) و الحركة أو ما أطلق عليه (٤) عرفا ما لم يعلم انتفاء خاصّيّته (٥).
و لو وجد في الأسواق ما يسمّى فقّاعا حكم بتحريمه و إن جهل أصله (٦)، نظرا إلى الاسم (٧)، و قد روى عليّ (٨) بن يقطين في الصحيح عن الكاظم ٧، قال: سألته عن شرب الفقّاع الذي يعمل في السوق و يباع، و
الأصحاب، و أمّا ضعف المفهوم فلأنّه ضعيف مطلقا، سيّما إذا كان مفهوم الوصف و الغاية.
(١) أي لا خلاف في نفي نجاسة عصير الزبيب إذا غلى.
(٢) الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى «ما» الموصولة المراد منها الفقّاع.
(٣) النشيش: صوت الماء و غيره إذا غلى، و- صوت غليان القدر (أقرب الموارد).
(٤) الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى «ما» الموصولة. يعني أنّ الفقّاع إمّا هو ما اتّخذ من الزبيب أو الشعير حتّى وجد فيه النشيش و الحركة، أو ما أطلق عليه اسم الفقّاع عند العرف و لو لم يوجد فيه الصفة المذكورة.
(٥) أي بشرط عدم العلم بانتفاء خاصّيّة الفقّاع عنه.
(٦) يعني أنّ ما يوجد في الأسواق باسم الفقّاع يحكم بتحريمه و لو لم يعلم أصله و أنّه هل اخذ من الزبيب أو من غيره و هل حصل فيه النشيش و الحركة أم لا.
(٧) بمعنى أنّ صدق اسم الفقّاع يكفي في التحريم و لو لم يعلم أصله.
(٨) كوفيّ الأصل، بغداديّ المسكن، ولد في الكوفة سنة ١٢٤، كان ثقة جليلا عظيم الشأن و المنزلة، له مكان سام عند الطائفة الإماميّة، و كان من أصحاب الإمام أبي الحسن موسى بن جعفر (صلوات اللّه و سلامه عليهما) و من خواصّه، له مقام رفيع عنده (تعليقة السيّد كلانتر).