الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٧٦ - تحرم الميتة أكلا و استعمالا
و إن لم تصل (١) إليه لم يجب تطهيره (٢)، مع أنّ ظاهر الحكم (٣) غسل ظاهر اللحم الملاصق (٤) للجلد و باطنه (٥) المجاور للأمعاء، و الرواية (٦) خالية عن غسل اللحم.
[هنا مسائل]
(و هنا مسائل:)
[الاولى: تحرم الميتة]
[تحرم الميتة أكلا و استعمالا]
(الاولى (٧): تحرم الميتة) أكلا و استعمالا (٨) (إجماعا، و تحلّ منها (٩))
(١) فاعله هو الضمير العائد إلى الخمر، و هي مؤنّث سماعيّ، و الضمير في قوله «إليه» يرجع إلى اللحم.
(٢) الضمير في قوله «تطهيره» يرجع إلى اللحم.
(٣) يعني أنّ ظاهر حكم الفقهاء في المسألة هو وجوب غسل ظاهر لحم الحيوان الذي شرب الخمر.
(٤) أي المتّصل بجلد الحيوان.
(٥) أي و كذا حكم الأصحاب بوجوب غسل باطن اللحم الذي يجاور أمعاء الحيوان.
(٦) يعني أنّ الرواية المنقولة في الهامش ٥ من ص ٣٧٣ لا تدلّ على وجوب غسل اللحم، لأنّ الإمام ٧ قال فيها: «لا يؤكل ما في بطنها»، فلا تدلّ على غسل لحمها.
مسائل الاولى: حرمة الميتة و ما يحلّ منها
(٧) أي المسألة الاولى من المسائل.
(٨) أي تحرم الميتة من حيث الاستعمال أيضا، فلا يجوز جعل جلد الميتة فراشا، و كذا لا يجوز جعله ظرفا أو حذاء، و كذا لا يجوز جعل شحم الميتة صابونا.
(٩) الضمير في قوله «منها» يرجع إلى الميتة. يعني تحلّ من الميتة عشرة أشياء: