الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٧٢ - يحرم من الحيوان موطوء الإنسان و نسله
و في الدروس و في القواعد: «قسم (١) قسمين»، و هو (٢) مع الإطلاق أعمّ من التنصيف.
و يشكل التنصيف أيضا لو كان العدد فردا (٣)، و على الرواية (٤) يجب التنصيف ما أمكن، و المعتبر منه (٥) العدد لا القيمة، فإذا كان (٦) فردا جعلت الزائدة مع أحد القسمين.
(١) يعني أنّ المصنّف ; في كتابه (الدروس) و العلّامة ; في كتابه (القواعد) قالا بأنّ المحصور يقسم قسمين، و لم يصرّحا بالقسمة نصفين.
(٢) أي القسمة قسمين مطلقا أعمّ من التنصيف، إذ يمكن قسمة شيء قسمين أحدهما أكبر أو أكثر من الآخر مع صدق القسمة من دون التساوي.
(٣) كما إذا كان عدد المحصور خمس و عشرين أو خمس عشرة شاة، فإذا يشكل القسمة نصفين.
(٤) يعني بناء على ما تدلّ عليه الرواية من التنصيف يجب التنصيف في صورة الإمكان، فلو كان العدد فردا لم يجب التنصيف.
(٥) الضمير في قوله «منه» يرجع إلى التنصيف. يعني أنّ المشتبه المحصور يقسم نصفين من حيث العدد لا القيمة.
(٦) اسم «كان» هو الضمير العائد إلى العدد. يعني لو كان عدد المحصور فردا مثل الثلاثة أو الخمسة جعل العدد الزائد مع أحد الطرفين، فعلى هذا يقسم الثلاثة قسمين: واحدا في قسم و اثنين في الآخر، فلو اخرج القسم الذي هو اثنان قسم أيضا قسمين، فيقرع و يخرج.