الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٧٠ - يحرم من الحيوان موطوء الإنسان و نسله
أمّا بقيّة الأحكام (١) غير التحريم فيختصّ البالغ العاقل، كما سيأتي- إن شاء اللّه تعالى- مع بقيّة الأحكام في الحدود.
و يستثنى من الإنسان الخنثى، فلا يحرم موطوؤه، لاحتمال الزيادة (٢).
(و لو اشتبه (٣)) بمحصور (٤) (قسم (٥)) نصفين (و اقرع) بينهما (٦)، بأن تكتب رقعتان (٧) في كلّ واحدة اسم نصف منهما (٨)، ثمّ يخرج (٩) على ما
التي تنكح» من دون إشارة إلى قيد في الناكح.
و الضمير الملفوظ في قوله «يتناوله» يرجع إلى كلّ واحد ممّا ذكر.
(١) المراد من «بقيّة الأحكام» هو تعزير الواطئ و غرامة ثمن الموطوء.
(٢) أي احتمال زيادة العضو في الخنثى.
(٣) فاعله هو الضمير العائد إلى الموطوء.
(٤) بأن كانت الشبهة محصورة، بخلاف ما إذا كانت غير محصورة.
(٥) نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى المحصور.
(٦) الضمير في قوله «بينهما» يرجع إلى النصفين.
(٧) الرقعتان تثنية، مفردها الرقعة.
الرقعة- بالضمّ-: القطعة من الورق التي تكتب، ج رقاع (أقرب الموارد).
(٨) أي اسم نصف من النصفين، بأن يجعل نصف المحصور في اليمين و النصف الآخر في اليسار و يكتب اسم اليمين في إحدى الرقعتين و اليسار في الاخرى، ثمّ يستخرج المستخرج بنيّة كون المحرّم فيه، بأن يقول: إنّ الموطوء بين أفراد هذا النصف في اليمين أو اليسار حتّى تبقى واحدة، فإذا يحلّ ما لم يستخرجه بالقرعة و يحرم ما استخرجه بها.
(٩) أي يخرج بنيّة المحرّم فيه.