الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٥٣ - يكره الفاختة و القبّرة و الحبارى
و وجه الحكم بحلّه (١) حينئذ (٢) أنّه يدفّ، فيدخل في العموم (٣)، و قد روي حلّه (٤) أيضا بطريق ضعيف.
[يكره الفاختة و القبّرة و الحبارى]
(و يكره الفاختة (٥) و القبّرة (٦))- بضمّ القاف و تشديد الباء مفتوحة من غير نون بينهما (٧)، فإنّه (٨) لحن من كلام العامّة- و يقال: القنبراء- بالنون،
على الحرمة التكليفيّة، و لا يدلّ على الحرمة الوضعيّة، و هي حرمة أكل لحمه.
(١) يعني أنّ وجه الحكم بحلّ لحم الخطّاف هو الاستناد إلى العلامة الموجودة فيه من العلامات المذكورة في حلّ الطير، و هي دفيفه عند الطيران.
(٢) أي حين إذ قلنا بعدم دلالة النهي على الحرمة الوضعيّة، فيحكم بحلّه بالأدلّة العامّة الدالّة على حلّ الطير بعلامة الدفيف فيه.
(٣) أي عموم حلّيّة كلّ طير كان دفيفه أكثر من صفيفه.
(٤) أي روي حلّ الخطّاف بطريق ضعيف، و الرواية منقولة في كتاب الوسائل:
محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمّار بن موسى عن أبي عبد اللّه ٧ عن الرجل يصيب خطّافا في الصحراء أو يصيده أ يأكله؟ قال: هو ممّا يؤكل، و عن الوبر يؤكل؟ قال: لا، هو حرام (الوسائل: ج ١٦ ص ٣٤٣ ب ١٧ من أبواب الأطعمة المحرّمة من كتاب الأطعمة و الأشربة ح ١).
أقول: وجه الضعف هو وقوع جمع من الفطحيّة (عليّ بن فضّال و عمرو بن سعيد و مصدق بن صدقة و عمّار) في سند الرواية.
(٥) نوع من الحمام البرّيّ، جمعها فواخت (من تعليقة السيّد كلانتر).
(٦) القبّرة و القنبرة و القنبرة و القنبراء و القنبراء، ج قبّر و قبر و قنابر: عصفورة من فصيلة القبّريّات، دائمة التغريد، تفتّش عن غذائها في الحقول و على الطرق (المنجد).
(٧) الضمير في قوله «بينهما» يرجع إلى القاف و الباء. يعني ليس بينهما حرف النون.
(٨) يعني أنّ وجود النون بين القاف و الباء من أغلاط العامّة.