الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٣٠ - ما لا يحلّ من حيوان البحر
كما فعل الشيخ (١) في موضع من النهاية إلّا أنّه (٢) رجع في موضع آخر و حكم بقتل مستحلّها (٣).
و حكايته (٤) قولا مشعرة بتوقّفه، مع أنّه (٥) رجّح في الدروس التحريم، و هو الأشهر.
(و لا السلحفاة (٦))- بضمّ السين المهملة و فتح اللام فالحاء المهملة
عن جماع من السمك (الوسائل: ج ١٦ ص ٣٣٤ ب ٩ من أبواب الأطعمة المحرّمة من كتاب الأطعمة و الأشربة ح ١٦).
(١) يعني أنّ الشيخ ; حمل النهي على الكراهة في بعض المواضع من كتابه (النهاية).
(٢) الضمير في قوله «أنّه» يرجع إلى الشيخ. يعني أنّ الشيخ بعد حمل أخبار النهي عن الأقسام الثلاثة المذكورة على الكراهة رجع في موضع آخر من النهاية و حكم بحرمتها و بقتل من استحلّها.
(٣) الضمير في قوله «مستحلّها» يرجع إلى الجرّيّ و المارماهي و الزهو.
(٤) الضمير في قوله «حكايته» يرجع إلى المصنّف ;. يعني أنّ حكاية المصنّف حرمة الأقسام الثلاثة من السمك بقوله «و لا يحلّ الجرّيّ و المارماهي و الزهو على قول» تشعر بتوقّفه في حرمتها.
(٥) يعني مع أنّ المصنّف رجّح القول بتحريمها.
قال المصنّف ; في كتاب الدروس: «و يحرم ما لا فلس له كالجرّيّ- بكسر الجيم- و المارماهي و الزهو و الزمار على الأظهر، و في النهاية: تكره الثلاثة الأخيرة كراهية مغلّظة».
(٦) السلحفاة و السلحفاة و السلحفاء و السلحفى و السلحفيّة، ج سلاحف: دابّة برّيّة و بحريّة و نهريّة، لها أربع قوائم تختفي بين طبقتين عظميّتين، و البحريّة منها تبلغ مقدارا عظيما، و يقال للمذكّر منها الغيلم (المنجد).