الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٢١ - الخامسة لا يملك الصيد المقصوص أو ما عليه أثر الملك
(فهو (١) باق على الإباحة)، لعدم (٢) تحقّق إثبات اليد عليه ببقائه على الامتناع و إن ضعفت قوّته (٣).
و كذا (٤) لو كان له قوّة على الامتناع بالطيران و العدو، فأبطل أحدهما (٥) خاصّة، لبقاء الامتناع في الجملة المنافي لليد (٦).
[الخامسة: لا يملك الصيد المقصوص أو ما عليه أثر الملك]
(الخامسة (٧): لا يملك الصيد المقصوص (٨) أو ما عليه (٩) أثر الملك)، لدلالة القصّ و الأثر على مالك سابق، و الأصل بقاؤه (١٠).
(١) أي الصيد المتحامل بالعدو أو الطير يبقى على الإباحة، بمعنى أنّه لو اصطاده الغير ملكه.
(٢) يعني أنّ امتناعه و لو بالتحامل عدوا أو طيرانا يمنع من تحقّق إثبات اليد عليه، فلا يحصل ملك الصائد الأوّل له.
(٣) أي و إن كان الحيوان المصيد كذلك ضعيفا.
(٤) يعني و مثل الفرض المذكور في عدم حصول الملك هو ما إذا كان الصيد ممتنعا بقوّتين مثل العدو و الطيران، فأبطل الصيّاد أحدهما و امتنع الصيد بالآخر.
(٥) كما إذا أعجز الطائر عن العدو لا عن الطيران.
(٦) يعني أنّ امتناعه كذلك يمنع عن صدق إثبات اليد عليه.
الخامسة: الصيد المقصوص
(٧) أي المسألة الخامسة من المسائل المذكورة في اللواحق.
(٨) أي المقطوع، اسم مفعول من قصّ.
قصّ الشعر و الصوف و الظفر: قطع منها بالمقصّ (أقرب الموارد).
(٩) أي لا يملك الصائد الصيد الذي عليه أثر الملك، مثل القلادة أو الصبغ أو غيرهما.
(١٠) أي الأصل بقاء الملك السابق، و المراد منه استصحاب الملك.