الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣١٥ - الرابعة ما يثبت في آلة الصيّاد يملكه
تذكيته مطلقا (١)، و الأخبار (٢) مطلقة، و الفرض (٣) بعيد، لأنّ الروح لا تنفكّ عن تمام الخلقة عادة.
و هل تجب المبادرة إلى إخراجه (٤) بعد موت المذبوح أم يكفي إخراجه المعتاد بعد كشط (٥) جلده عادة؟ إطلاق (٦) الأخبار و الفتوى يقتضي العدم (٧)، و الأوّل (٨) أولى.
[الرابعة: ما يثبت في آلة الصيّاد يملكه]
(الرابعة (٩): ما يثبت في آلة الصيّاد) ...
(١) أي سواء استقرّت حياته أم لا، و سواء اتّسع الزمان لتذكيته أم لا.
(٢) هذا ردّ لقول من اشترط عدم ولوج الروح في حلّ الجنين مطلقا بأنّ الأخبار مطلقة في حلّه بلا تقييد ذلك.
(٣) أي فرض كون الجنين تامّ الخلقة من دون دخول الروح فيه بعيد، لأنّ الروح لا تنفكّ عن تمام الخلقة عادة.
(٤) يعني هل يشترط البدار إلى إخراج الجنين في حلّه بعد موت امّه المذبوحة أم لا؟
(٥) كشط كشطا: رفع شيئا عن شيء قد غشّاه و نحّاه، و- الغطاء عن الشيء: قلعه و نزعه (أقرب الموارد).
(٦) مبتدأ، خبره قوله «يقتضي».
(٧) بالنصب، مفعول لقوله «يقتضي». يعني أنّ إطلاق الأخبار الواردة في حلّ الجنين بذكاة امّه يقتضي عدم لزوم المبادرة إلى إخراج الجنين بعد موت امّه.
(٨) أي القول بوجوب المبادرة إلى إخراج الجنين بعد موت امّه هو أولى عند الشارح ;.
الرابعة: ما يثبت في آلة الصيّاد
(٩) أي الرابعة من المسائل المذكورة في اللواحق.
و قوله «ما» في «ما يثبت» مبتدأ، خبره قوله «يملكه».