الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٦٤ - الرابع اختصاص الإبل بالنحر
الذبح استطراد (١) أو تغليب لاسم الذبح على ما يشمله (٢) (و ما عداها (٣)) من الحيوان القابل للتذكية غير ما يستثنى (٤) (بالذبح (٥)، فلو عكس) فذبح الإبل أو جمع بين الأمرين (٦) أو نحر ما عداها (٧) مختارا (٨) (حرم (٩))، و مع الضرورة كالمستعصي (١٠) يحلّ، كما يحلّ طعنه (١١) كيف اتّفق (١٢).
أ: استطرادا.
ب: تغليبا لاسم الذبح على ما يشمل النحر.
(١) للتناسب بين الذبح و النحر، لكون كليهما من أسباب التذكية.
(٢) الضمير الملفوظ في قوله «يشمله» يرجع إلى النحر.
(٣) الضمير في قوله «عداها» يرجع إلى الإبل، و التأنيث باعتبار أنّ أسماء الجموع التي لا واحد لها من لفظها إذا كانت لغير الآدميّين تؤنّث.
(٤) المراد من «ما يستثنى» هو السمك و الجراد.
(٥) أي اختصاص ما عدا الإبل بالذبح.
(٦) المراد من «الأمرين» هو النحر و الذبح. يعني لو جمع في الإبل بين النحر و الذبح و استند موته إلى كليهما حكم بالتحريم.
(٧) أي إذا نحر ما عدا الإبل حرم.
(٨) أي الحكم بحرمة ما عدا الإبل لو نحر إنّما هو في حال الاختيار، فلا مانع منه عند الاضطرار.
(٩) جواب شرط، و الشرط هو قوله «فلو عكس».
(١٠) أي كالحيوان الذي يكون عاصيا و غير مستسلم، فيصحّ فيه فعل العكس، بمعنى أنّه يجوز نحره بدل الذبح و بالعكس.
(١١) الضمير في قوله «طعنه» يرجع إلى المستعصي.
(١٢) أي يجوز طعن الحيوان المستعصي كيف اتّفق.