الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٥٥ - الأوّل أن يكون فري الأعضاء بالحديد
موجود فيهما (١).
و منعه (٢) الشيخ في الخلاف محتجّا بالإجماع و رواية (٣) رافع بن خديج أنّ النبيّ ٦ قال: «ما انهار الدم و ذكر اسم اللّه عليه فكلوا إلّا ما كان من سنّ (٤) أو ظفر، و سأحدّثكم عن ذلك (٥)، أمّا السنّ فعظم من الإنسان، و أمّا الظفر (٦) فمدى (٧) الحبشة»، و الرواية عامّيّة (٨)، و الإجماع ممنوع.
نعم، يمكن أن يقال مع اتّصالهما (٩): إنّه يخرج عن مسمّى الذبح، بل
(١) الضمير في قوله «فيهما» يرجع إلى الظفر و السنّ.
(٢) الضمير الملفوظ في قوله «منعه» يرجع إلى الذبح بالظفر و السنّ. يعني أنّ الشيخ ; منعه في كتابه (الخلاف) بالإجماع و برواية نافع بن خديج.
(٣) لم تنقل الرواية في كتب الإماميّة، و أرجعها السيّد كلانتر إلى كتاب نيل الأوطار:
الجزء ٨ ص ١٤٦- ١٤٨ الطبعة الثانية، الحديث ٦، و ألفاظها في المصدر هذا كذلك:
«ما أنهر الدم و ذكر اسم اللّه عليه فكلوا ما لم يكن سنّا أو ظفرا، و سأحدّثكم عن ذلك، أمّا السنّ فعظم، و أمّا الظفر فمدى الحبشة».
(٤) يعني لا تأكلوا ممّا أنهر الدم إذا كان السنّ و الظفر.
(٥) يعني قال ٦: سأخبركم بوجه المنع من الذبح بالسنّ و الظفر.
(٦) يعني و أمّا وجه المنع من الذبح بالظفر هو أنّه سكّين أهل الحبشة.
(٧) المدى و المدى و المديات و المديات جموع، مفردها المدية.
المدية و المدية و المدية: الشفرة الكبيرة (المنجد).
(٨) هذا ردّ من الشارح ; لما استدلّ به الشيخ ; على عدم جواز الذبح بالسنّ و الظفر، ببيان أنّ الرواية ليست منقولة من طرق الشيعة و أنّ الإجماع ممنوع، فلا اعتبار لما استدلّ به.
(٩) يعني أنّ الذبح مع اتّصال الظفر و السنّ ببدن الذابح يخرج عن مسمّى الذبح،