الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٥٤ - الأوّل أن يكون فري الأعضاء بالحديد
مخيّر في ذلك (١) من غير ترجيح، و كذا ما أشبهها من الآلات الحادّة غير (٢) الحديد، لصحيحة (٣) زيد الشحّام عن الصادق ٧ قال: «اذبح بالحجر و العظم و بالقصبة و بالعود إذا لم تصب الحديد، إذا قطع الحلقوم و خرج الدم فلا بأس»، و في حسنة (٤) عبد الرحمن عن الكاظم ٧ قال: سألته عن المروة و القصبة و العود نذبح بها إذا لم نجد سكّينا، فقال: «إذا فري الأوداج فلا بأس بذلك».
(و في الظفر (٥) و السنّ) متّصلين (٦) و منفصلين (للضرورة قول بالجواز)، لظاهر الخبرين السابقين (٧)، حيث اعتبر فيهما قطع الحلقوم و فري الأوداج، و لم يعتبر خصوصيّة القاطع، و هو (٨) ...
زجاجة مثلّثة (المنجد).
(١) يعني أنّ الذابح يتخيّر فيما ذكر بلا ترجيح بين ما ذكر.
(٢) يعني إذا تعذّر الحديد جاز الذبح بما يفري الأعضاء و إن لم يكن من حديد.
(٣) الصحيحة منقولة في كتاب الوسائل: ج ١٦ ص ٢٥٤ ب ٢ من أبواب الذبائح من كتاب الصيد و الذبائح ح ٣.
(٤) المصدر السابق: ح ١.
(٥) الظفر- بالضمّ- و الظفر- بضمّتين- و الظفر- بالكسر- شاذّ: مادّة قرنيّة تثبت في أطراف الأصابع يكون في الإنسان و غيره، ج أظفار و أظافير (أقرب الموارد).
(٦) أي متّصلين ببدن الإنسان أو منفصلين عنه.
(٧) و هما الصحيحة و الحسنة المنقولتان في هذه الصفحة، فإنّ ظاهرهما يدلّ على جواز الذبح بما يفري الأوداج و يقطع الأعضاء.
(٨) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى كلّ واحد من فري الأوداج و قطع الحلقوم.