الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٣٤ - يجب أن يرسله للاصطياد
إلى غير الكلب، سواء وجد الكلب واقفا (١) عليه أم لا، و سواء وجد (٢) فيه أثرا غير عضّة (٣) الكلب أم لا، و سواء تشاغل (٤) عنه أم لا.
و أولى منه (٥) لو تردّى من جبل و نحوه (٦) و إن لم يغب، فإنّ الشرط موته (٧) بجرح الكلب حتّى لو مات بإتعابه (٨) ...
الكلب، فهذا الاحتمال يمنع من حلّيّته.
(١) يعني لا فرق في الحكم بعدم حلّ الصيد المذكور بين أن يجد الكلب واقفا على الصيد المقتول أم لا.
(٢) فاعله هو الضمير العائد إلى صاحب الكلب، و الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى الصيد المقتول.
(٣) العضّة من عضّة عضّا: أمسكه بأسنانه (أقرب الموارد).
(٤) فاعله هو الضمير العائد إلى الكلب، و الضمير في قوله «عنه» يرجع إلى الصيد.
و قوله «تشاغل» أي أعرض و انصرف عنه.
(٥) الضمير في قوله «منه» يرجع إلى غياب الصيد. يعني أنّ الأولى في الحكم بعدم حلّيّة الصيد المقتول بعد غيابه مستقرّ الحياة هو تردّيه من جبل و نحوه و إن لم يغب عن الأبصار.
وجه الأولويّة هو عدم استناد موت الصيد في صورة التردّي إلى جرح الكلب الذي هو شرط حلّيّته.
(٦) الضمير في قوله «نحوه» يرجع إلى الجبل، و التردّي من نحو الجبل كالسقوط في البئر.
(٧) الضمير في قوله «موته» يرجع إلى الصيد. يعني أنّ شرط حلّيّة الصيد هو موته بجرح الكلب.
(٨) قوله «إتعابه» يحتمل رجوع الضمير فيه إلى الكلب، فيكون من قبيل إضافة