الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٦٣ - شروط الإحياء المملّك ستّة
ما دام ممهلا (١).
و في الدروس جعل الشروط (٢) تسعة، و جعل منها إذن (٣) الإمام ٧ مع حضوره و وجود (٤) ما يخرجها عن الموات بأن يتحقّق (٥) الإحياء، إذ لا ملك (٦) قبل كمال العمل المعتبر فيه، و إن أفاد الشروع تحجيرا (٧) لا يفيد سوى الأولويّة، كما مرّ، و قصد (٨) التملّك، فلو فعل أسباب الملك بقصد غيره (٩) أو لا مع قصد (١٠) لم يملك ...
(١) أي ما دام المحجّر يكون ذا مهلة من قبل الحاكم.
(٢) يعني أنّ المصنّف ; جعل شروط الإحياء في كتاب الدروس تسعة، فأضاف إلى ما تقدّم من الشروط الستّة ثلاثة:
أ: إذن الإمام ٧ عند حضوره.
ب: وجود ما يخرجها عن الموات.
ج: قصد التملّك.
(٣) بالنصب، مفعول لقوله «جعل»، و الضمير في قوله «حضوره» يرجع إلى الإمام ٧.
(٤) بالنصب، عطف على قوله «إذن الإمام ٧» و مفعول لقوله «جعل».
(٥) يعني أنّ الأرض لا تخرج عن الموات إلّا بتحقّق الإحياء.
(٦) يعني أنّ التملّك للأرض الموات لا يحصل قبل الإحياء، و هو كمال العمل الذي يعتبر فيه.
(٧) يعني أنّ الشروع في الإحياء يفيد تحجيرا، و هو لا يفيد إلّا الأولويّة.
(٨) بالنصب، عطف على قوله «إذن الإمام ٧»، و مفعول آخر لقوله «جعل».
(٩) الضمير في قوله «غيره» يرجع إلى الملك. يعني لو أحيا إحياء كاملا لا بقصد التملّك- كما إذا أحياها بقصد انتفاع الناس به- فإذا لا يحصل له الملك.
(١٠) كما إذا أحياها عابثا أو بقصد التمرين.