الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٥٦ - شروط الإحياء المملّك ستّة
(و انتفاء (١) ملك سابق) للأرض قبل موتها (٢) لمسلم (٣) أو مسالم (٤)، فلو كانت مملوكة لأحدهما (٥) لم يصحّ إحياؤها لغيره (٦)، استصحابا للملك السابق.
و هذان الشرطان (٧) مبنيّان على ما سبق من عدم بطلان الملك (٨) بالموت مطلقا (٩)، و قد تقدّم (١٠) ما فيه من التفصيل المختار (١١).
(و انتفاء (١٢) كونه حريما لعامر)، لأنّ مالك العامر استحقّ حريمه،
(١) هذا شرط ثان من شروط الإحياء المملّك للمحيي.
(٢) أي قبل كونها مواتا.
(٣) بأن لا يكون ملكا للمسلم.
(٤) المراد من «المسالم»- بصيغة اسم المفعول- هو الكافر الذي يعيش مع المسلمين بعد المصالحة.
(٥) الضمير في قوله «لأحدهما» يرجع إلى المسلم و المسالم.
(٦) أي لغير المسلم و المسالم.
(٧) المراد من الشرطين هو انتفاء يد الغير و انتفاء ملك سابق.
(٨) و قد تقدّم القول بعدم بطلان الملك السابق بعروض الموت للأرض.
(٩) أي سواء كان الملك السابق بالإحياء أم بالشراء، و سواء بقيت الآثار فيها أم لا.
(١٠) أي في الصفحة ١٤٣ في قول الشارح ; «و موضع الخلاف ما إذا كان السابق قد ملكها بالإحياء، فلو كان قد ملكها بالشراء و نحوه لم يزل ملكه عنها إجماعا».
(١١) و قد تقدّم في الصفحة ١٤٣ أنّ مختار الشارح ; في هذه المسألة هو عدم زوال الملك السابق إذا حصل بالشراء و نحوه.
(١٢) بالرفع، عطف على قوله «انتفاء يد الغير». و هذا هو الشرط الثالث من الشروط الستّة، و هو عدم كون الأرض حريما لملك معمور.