ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٧٦ - *** مسئلة ١٥ إذا كان ظاهر الجبيرة طاهرا
الذي يطلى به على موضع الكسر أو الجرح أو القرح أو غيرها، فتكون الروايتان مثل ساير أخبار الجبيرة، فكما لا يمكن التعدى عن مورد الجبيرة كما بينّا، كذلك لا يمكن التعدى عن مورد الحناء و الدواء.
نعم يمكن أن يقال: بأنه بعد ما نرى حكم الشارع في مورد الجبيرة الواقعة على موضع الكسر بوجوب الوضوء و المسح على الجبيرة، و في مورد الخرقة الموضوعة على الجرح أو القرح أيضا بذلك، و في مورد الحناء الواقع على موضع المسح بذلك أيضا، و في مورد الدواء المطلى به موضع الوضوء بذلك، و بعبارة اخرى لم يتنزل عن الطّهارة المائية و الوضوء، و لم ينتقل التكليف من الوضوء، نكشف كشفا قطعيّا عن وجود ملاك و مناط، و هو وجوب الوضوء فيما يكون بعض مواضع الوضوء مستورا بشيء لا يمكن رفعه للضرر أو لغيره، فكما نقول في الموارد المذكورة نقول في غيرها كالضرر و أمثالها بوجوب الوضوء و المسح على ما ستر البشرة.
و لا ينافي ما قلنا من المناط مع ما يدل على وجوب التيمم في مورد الضرر لأنّ مقتضى الجمع المتقدم بين أخبار الباب هو وجوب المسح و الوضوء إن كان على بعض مواضع الوضوء الجبيرة أو ما بحكمها، و وجوب التيمم في غير هذه الموارد، و لا يبعد ذلك و إن كان الأحوط هو الجمع بين إجراء حكم الجبيرة ثم التيمم.
*** [مسئلة ١٥: إذا كان ظاهر الجبيرة طاهرا]
قوله ;
مسئلة ١٥: إذا كان ظاهر الجبيرة طاهرا لا يضره نجاسة باطنه.