ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٣٧ - الطائفة الخامسة ما يمكن أن يستدلّ بها على وجوب غسل ما حول الجبيرة مطلقا
و لم يكن عليه شيء من الجبيرة أو غيرها، أو انهما مطلقتان تشملان بإطلاقهما صورة وجود الجبيرة و عدمه.
و الانصاف أنهما مطلقان من هذا الحيث، لأن السؤال عن الجرح، و له فردان فرد مستور بالجبيرة و فرد مكشوف ليس عليه الجبيرة.
و على فرض إطلاقهما يدور الأمر بين أن نقول بتقييد هذه الطائفة بالطائفة الثالثة فتكون النتيجة أنّه فيما يكون الموضع مشدودا بالجبيرة و نحوها نقول بمسح الجبيرة فيما يكون نزع الجبيرة و غسل الموضع إيذاء، و نقول بوجوب نزع الجبيرة و غسل الوضع لو لم يوجب الإيذاء.
و أمّا فيما لا يكون المحل مستورا بالجبيرة يكفى غسل ما حول الجبيرة و لا يجب غسل موضع الجبيرة و لا مسحها و لا وضع خرفة و المسح عليها.
و بين أن يقال: بأن غاية ما يستفاد من الطائفة الخامسة هو وجوب غسل ما حول الجبيرة و سكوتها عن بيان الوظيفة للجبيرة.
و بعد بيان وظيفة من عليه الجبيرة في الطائفة الثالثة من التفصيل المتقدم نقول به، فلا تعارض بينهما في صورة وجود الجبيرة على المحل.
و أمّا في صورة كشف الجبيرة نقول بأنه مع عدم الضرر يجب غسل المحل بمقتضى القاعدة الأولية التي بيّنا في صدر البحث.
و أمّا مع الضرر فهل يجب وضع خرقة و مسحها من باب أن يقال: إن المستفاد من الطائفة الرابعة هو عدم رفع الشارع يده من جزئية الموضع، غاية الأمر إن امكن فبنفسه و هو غسله، و إلّا فببدله و هو المسح على الخرقة الموضوعة عليه.
أو يقال بوجوب التيمم في هذه الصورة.