ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٠٧ - المسألة الاولى إذا شك في وجود الحاجب و عدمه،
و كذا إذا علم بوجود الحاجب المعلوم أو المشكوك حجبه و شك في كونه موجودا حال الوضوء أو طرأ بعده فأنه يبنى على الصحة، إلّا إذا علم أنه في حال الوضوء لم يكن ملتفتا إليه فإنّ الأحوط بل الأقوى الاعادة حينئذ.
(١)
أقول: في المسألة مسائل:
المسألة الاولى: إذا شك في وجود الحاجب و عدمه،
و قد مضى بعض الكلام فيه في المسألة التاسعة من المسائل المتعلقة بأفعال الوضوء، و نقول هنا أيضا إن شاء اللّه.
إذا شك في وجود الحاجب يجب الفحص حتى يحصل اليقين، أو الاطمينان بعدمه أو الظن المعتبر.
أمّا وجه وجوب الفحص فلأنّه بعد اشتغال اليقينى بالغسل و المسح في الوضوء على البشرة، أو ما بحكمها مثل ظاهر اللحية فيجب عليه تحصيل البراءة اليقينية، و لا تحصل إلّا بالفحص.
و وجه وجوب الفحص إلى حصول اليقين فلوجوب حصول اليقين بالبراءة.
و وجه كفاية الاطمينان لأنّه بحكم اليقين.
و وجه كفاية الظن المعتبر فلانه يقوم بدليل اعتباره مقام العلم.
و أمّا ما قيل من عدم وجوب الفحص مع الشك في وجود الحاجب و عدمه، إما للسيرة و إمّا للخبر الوارد في الحيض، فقد بينا جوابهما في المسألة التاسعة من أفعال الوضوء فراجع.