ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٣٨ - المورد الخامس قال المؤلف
و تارة تكون الزيادة بعد تحقق المزيد عليه و حصول الغسل به، ففي هذه الصورة لا يوجب الماء الزائد المضر موجبا لبطلان الوضوء من هذا الحيث أعنى:
حيث كونه منهيا عنه للضرر لكونه خارجا عن الوضوء.
نعم ربّما توجب البطلان من حيث الآخر مثل أن تكون في غسل اليسرى فيبطل الوضوء لوقوع المسح بالماء الخارج.
المورد الرابع: فيما لو زاد على الاقل المجزى جهلا أو نسيانا
لم يبطل الوضوء لأنّ النهى بالنسبة إلى الضرر لا يكون في صورة الجهل بالموضوع و نسيانه فعليا و بعد عدم كون النهى فعليا لا مانع من التقرب به.
هذا كله في الجهل بالموضوع و نسيان الموضوع، و أمّا الجهل بالحكم أو نسيانه فله تفصيل في محلّه و ظاهر موضوع المسألة هو الجهل و النسيان في الموضوع.
المورد الخامس: قال المؤلف ; أمّا لو كان أصل الاستعمال مضرّا و توضأ جهلا أو نسيانا
يمكن الحكم ببطلانه لأنّه مأمور واقعا بالتيمم هناك بخلاف ما نحن فيه.
و غرضه ; هو أن أصل استعمال الماء إن كان مضرا و لو كان بأقل ما يجزئ في غسل الوضوء و استعمله جهلا أو نسيانا بالضرر يمكن الحكم ببطلان الوضوء لأنّه مأمور واقعا بالتيمم.
و أمّا إن كان الزائد على أقل ما يجزأ مضرّا و استعمل الزائد جهلا أو نسيانا لا يبطل الوضوء.
أقول: أولا ما قال في المقام من امكان القول ببطلان الوضوء فيما كان أصل استعمال الماء مضرا و استعمله جهلا، فهو خلاف ما قال في الشرط السابع من