ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٢٠ - *** الحادى عشر الموالاة
و فيه أنّ الرواية الاولى مرسلة و الثانية ضعيفة لأنّ سهل مجهول مضافا إلى أنّهما معرض عنهما لعدم عمل الاصحاب بهما.
و قول ابن الجنيد لم يكن على طبق الخبرين، لأنّ مقتضاهما الاطلاق في الجزء المتروك سواء كان بقدر الدرهم أو الأقل أو الأكثر و مقتضى قول ابن الجنيد هو كفاية بلّ الجزء إذا كان لمعة دون سعة الدرهم.
فلا فرق كما قلنا في مخالفة الترتيب بين تمام العضو و بعضه في وجوب رعاية الترتيب.
المسألة الثامنة: لا فرق في وجوب الترتيب بين الوضوء الترتيبى و الارتماسى
(بعد عدم الاشكال في الارتماسى من جهة اخرى مثل لزوم كون المسح بماء جديد في بعض صوره و مرّ الكلام فيه) لاطلاق الأدلّة.
*** [الحادى عشر: الموالاة]
قوله ;
الحادى عشر: الموالاة بمعنى عدم جفاف الأعضاء السابقة قبل الشروع في اللاحقة، فلو جفّ تمام ما سبق بطل.
بل لو جفّ العضو السابق على العضو الذي يريد أن يشرع فيه الأحوط الاستيناف و إن بقيت الرطوبة في العضو السابق على السابق.
و اعتبار عدم الجفاف إنمّا هو إذا كان الجفاف من جهة الفصل بين الاعضاء أو طول الزمان، و أمّا إذا تابع في الإفعال و حصل
جامع الاحاديث الشيعة.