مباحث حقوقى تحرير الوسيلة - الموسوي البجنوردى، السيد محمد - الصفحة ٣٥٦ - القول في نفقة الأقارب
و تركه طلباً للراحة فالظاهر عدم وجوبه عليه، نعم لو فات عنه زمان الإكتساب بحيث صار فعلًا محتاجاً بالنسبة إلى يوم أو أيام غير قادر على تحصيل نفقتها وجب و إن كان العجز حصل باختياره، كما أنه لو ترك التشاغل به لا لطلب الراحة بل لإشتغاله بأمر دنيوي أو ديني مهم كطلب العلم الواجب لم يسقط بذلك وجوبه.
مسألة ٣- لو أمكن للمرأة التزويج بمن يليق بها و يقوم بنفقتها دائماً أو منقطعاً فهل تكون بحكم القادر فلا يجب الإنفاق عليها أم لا؟ وجهان، أوجههما الثاني.
مسألة ٤- يشترط في وجوب النفقة على القريب قدرة المنفق على نفقته بعد نفقة نفسه و نفقة زوجته لو كانت له زوجة دائمة، فلو حصل عنده قدر كفاية نفسه خاصة اقتصر على نفسه، و لو فضل منه شيء و كانت له زوجة فلزوجته، و لو فضل شيء فللأبوين و الأولاد.
مسألة ٥- المراد بنفقة نفسه المقدمة على نفقة زوجته مقدار قوت يومه و ليلته و كسوته اللائقة بحاله و كل ما اضطر إليه من الآلات للطعام و الشراب و الفراش و الغطاء و غيرها، فان زاد على ذلك شيء صرفه على زوجته ثم على قرابته.
مسألة ٦- لو زاد على نفقته شيء و لم تكن عنده زوجة فإن اضطر إلى التزويج بحيث يكون في تركه عسرو حرج شديد أو مظنة فساد ديني فله أن يصرفه في التزويج و إن لم يبق لقريبه شيء، و إن لم يكن كذلك فالأحوط صرفه في إنفاق القريب، بل لا يخلو وجوبه من قوة.
مسألة ٧- لو لم يكن عنده ما ينفقه على نفسه وجب عليه التوسل إلى تحصيله بأيّ وسيلة مشروعة حتى الإستعطاء و السؤال فضلًا عن الإكتساب اللائق بحاله، و لو لم يكن عنده ما ينفقه على زوجته أو قريبه فلا ينبغي الإشكال في أنه يجب عليه تحصيله بالإكتساب اللائق بحاله و شأنه، و لا يجب عليه التوسل إلى تحصيله بمثل الاستيهاب و السؤال، نعم لا يبعد وجوب الاقتراض إذا أمكن من دون مشقة و كان له محل الإيفاء فيما بعد، و كذا الشراء نسيئة بالشرطين المذكورين.
مسألة ٨- لا تقدير في نفقة الأقارب، بل الواجب قدر الكفاية من الطعام و الإدام و الكسوة و المسكن مع ملاحظة الحال و الشأن و الزمان و المكان حسب ما مرّ في نفقة الزوجة.
مسألة ٩- لا يجب إعفاف من وجبت نفقته ولداً كان أو والداً بتزويج أو إعطاء مهر له و إن كان أحوط مع حاجته إلى النكاح و عدم قدرته عليه و على بذل الصداق خصوصاً في الأب.
مسألة ١٠- يجب على الولد نفقة والده دون أولاده لأنهم إخوته، و دون زوجته، و يجب