مباحث حقوقى تحرير الوسيلة - الموسوي البجنوردى، السيد محمد - الصفحة ٢٩٣ - القول في لقطة غير الحيواان
مسألة ١- إذا كان للقيط مال من فراش أو غطاء زائدين على مقدار حاجته أو غير ذلك جاز للملتقط صرفه في إنفاقه بإذن الحاكم أو وكيله، و مع تعذرهما و تعذر عدول المؤمنين على الأحوط جاز له ذلك بنفسه، و لا ضمان عليه، و ان لم يكن له مال فإن وجد من ينفق عليه من حاكم بيده بيت المال أو من كان عنده حقوق تنطبق عليه من زكاة أو غيرها أو متبرع كان له الإستعانة بهم في إنفاقه أو الإنفاق عليه من ماله، و ليس له حينئذ الرجوع على اللقيط بما أنفقه بعد بلوغه و يساره و ان نوى الرجوع عليه، و ان لم يكن من ينفق عليه من أمثال ما ذكر تعيّن عليه و كان له الرجوع عليه مع قصد الرجوع لا بدونه.
مسألة ٢- يشترط في الملتقط البلوغ و العقل و الحرية، و كذا الإسلام ان كان اللقيط محكوما بالإسلام.[١]
مسألة ٣- لقيط دار الإسلام محكوم بالإسلام، و كذا لقيط دارالكفر إذا وجد فيها مسلم احتمل تولد اللقيط منه، و ان كان في دار الكفر و لم يكن فيها مسلم أو كان و لم يحتمل كونه منه يحكم بكفره، و فيها كان محكوماً بالإسلام لو أعرب عن نفسه الكفر بعد البلوغ يحكم بكفره، لكن لا يجري عليه حكم المرتد الفطري على الأقوى.
[١]- ر. ك: مجمع الفائدة و البرهان، جلد ١٠، ص ٣٩٨ و مسالك الأفهام، جلد ١٢، ص ٤٦٥.