مباحث حقوقى تحرير الوسيلة - الموسوي البجنوردى، السيد محمد - الصفحة ٢٠١ - كتاب الإقرار
أنسابهما بعضهم مع بعض، و كذا الحال لو كان كبيراً و صدق المقر مع الشروط المزبورة، و ان كان الإقرار بغير الولد و ان كان ولد ولد فان كان المقر به كبيراً و صدّقه أو صغيراً و صدّقه بعد بلوغه مع إمكان صدقه عقلًا و شرعاً يتوارثان ان لم يكن لهما وارث معلوم محقق، و لا يتعدى التوارث الى غيرهما من أنسابهما حتى أولادهما، و مع عدم التصادق أو وجود وارث محقق غير مصدّق له لا يثبت بينهما النسب الموجب للتوارث إلا بالبيّنة.
مسألة ١٨- لو أقر بولد صغير فثبت نسبه ثم بلغ فأنكر لم يلتفت إلى إنكاره.
مسألة ١٩- لو أقر أحد ولدي الميت بولد آخر له و أنكر الآخر لم يثبت نسب المقرّ به، فيأخذ المنكر نصف التركة، و المقرّ ثلثها بمقتضى إقراره، و المقرّ به سدسها، و هو تكملة نصيب المقر و قد تنقص بسبب إقراره.
مسألة ٢٠- لو كان للميت اخوة و زوجة فأقرت بولد له كان لها الثمن و الباقي للولد ان صدّقها الاخوة، و ان أنكروا كان لهم ثلاثة أرباع، و للزوجة الثمن، و باقي حصتها للولد.
مسألة ٢١- لو مات صبي مجهول النسب فأقر شخص ببنوته فمع إمكانه و عدم منازع له يثبت نسبه و كان ميراثه له.
مسألة ٢٢- لو أقر الورثة بأسرهم بدين على الميت أو بشيء من ماله للغير كان مقبولًا، و لو أقر بعضهم و أنكر بعض فإن أقر اثنان و كانا عدلين ثبت الدين على الميت، و كذا العين للمقر له بشهادتهما، و ان لم يكونا عدلين أو كان المقر واحداً نفذ إقرار المقر في حق نفسه خاصة، و يؤخذ منه من الدين الذي أقر به مثلًا بنسبة نصيبه من التركة، فإذا كانت التركة مائة و نصيب كل من الوارثين خمسين فأقر أحدهما لأجنبي بخمسين و كذّبه الآخر أخذ المقر له من نصيب المقر خمسة و عشرين، و كذا الحال فيما إذا أقر بعض الورثة بأن الميت أوصى لأجنبي بشيء و أنكر الآخر، فإنه نافذ بالنسبة إليه لا غيره.[١]
[١]- ر. ك: همان، ص ٤٦٦.