مباحث حقوقى تحرير الوسيلة - الموسوي البجنوردى، السيد محمد - الصفحة ١٤٩ - كتاب المزارعة
تبين بعد ذلك زيادتها أو نقيصتها، فعلى المتقبل تمام ذلك المقدار و لو تبين أن حصة صاحبه أقل منه، كما أن على صاحبه قبول ذلك و إن تبين كونها أكثر منه، و ليس له مطالبة الزائد.[١]
مسألة ١٧- لو بقيت في الأرض أصول الزرع بعد جمع الحاصل و انقضاء المدة فنبتت بعد ذلك في العام المستقبل فان كان القرار الواقع بينهما على اشتراكهما في الزرع و أصوله كان الزرع الجديد بينهما على حسب الزرع السابق، و إن كان على اشتراكهما فيما خرج من الزرع في ذلك العام فهو لصاحب البذر، فإن أعرض عنه فهو لمن سبق.[٢]
مسألة ١٨- تجوز المزارعة على أرض بائرة لا يمكن زرعها إلا بعد إصلاحها و تعميرها على أن يعمرها و يصلحها و يزرعها سنة أو سنتين مثلًا لنفسه ثم يكون الحاصل بينهما بالإشاعة بحصة معينة في مدة مقدرة.[٣]
[١]- ر. ك: الكافى، جلد ٥، ص ١٩٣، ح ٢ و تهذيب الاحكام، جلد ٧، ص ٤٢، ح ١٨٠، و ص ١٢٥، ح ٥٤٦ و الفقيه، جلد ٣، ص ١٤٢، ح ٦٢٣.
[٢]- ر. ك: المبانى فى شرح العروة الوثقى، كتاب المزارعه، ص ٣٠٣.
[٣]- ر. ك: تفصيل الشريعه، كتاب المزارعت، ص ١٦٦.