مباحث حقوقى تحرير الوسيلة - الموسوي البجنوردى، السيد محمد - الصفحة ٧٩ - القول في بيع الثمار
أقواهما الجواز مع الكراهة، و لا يبعد أن تكون للكراهة مراتب إلى بلوغ الثمرة و ترتفع به.
مسألة ٢- بدو الصلاح في التمر إحمراره أو إصفراره، و في غيره انعقاد حبه بعد تناثر و رده و صيرورته مأموناً من الآفة.
مسألة ٣- يعتبر في الضميمة في مورد الإحتياج إليها كونها ممّا يجوز بيعها منفردة و كونها مملوكة للمالك، و منها الأصول لو بيعت مع الثمرة، و هل يعتبر كون الثمرة تابعة أو لا؟
الأقوى عدمه.
مسألة ٤- لو ظهر بعض ثمرة البستان جاز بيع ثمرته أجمع: الموجودة و المتجددة في تلك السنة، سواء اتحّدت الشجرة أو تكثرت، و سواء اختلف الجنس أو اتحد، و كذلك لو أدركت ثمرة بستان جاز بيعها مع ثمرة بستان آخر لم تدرك.
مسألة ٥- لو كانت الشجرة تثمر في سنة واحدة مرتين فالظاهر أنّ ذلك بمنزلة عامين، فيجوز بيع المرّتين قبل الظهور.
مسألة ٦- لو باع الثمرة سنة أو أزيد ثمّ باع الأصول من شخص آخر لم يبطل بيع الثمرة، فتنتقل الأصول إلى المشتري مسلوبة المنفعة، و لو كان جاهلًا كان له الخيار في الفسخ، و كذا لا يبطل بيع الثمار بموت بائعها و لا بموت مشتريها، بل تنتقل الأصول في الأول إلى ورثة البائع مسلوبة المنفعة، و الثمرة في الثاني إلى ورثة المشتري.
مسألة ٧- لو باع الثمرة بعد ظهورها أو بدوّ صلاحها فأصيبت بآفة سماوية أو أرضية قبل قبضها و هو التخلية على وجه مرّ في باب القبض- كان من مال بائعها، و الظاهر إلحاق النهب و السرقة و نحوهما بالآفة، نعم لو كان المتلف شخصاً معيناً كان المشتري بالخيار بين الفسخ و الإمضاء و مطالبة المتلف بالبدل، و لو كان التلف بعد القبض كان من مال المشتري و لم يرجع الى البائع.
مسألة ٨- يجوز أن يستثني البائع لنفسه حصّة مشاعة من الثمر كالثلث و الربع أو مقداراً معيناً كمنّ أو منّين، كما أن له أن يستثني ثمرة نخيل أو شجر معيّن، فان خاست الثمرة سقط من الثنيا بحسابه في الأول و الأحوط التصالح في الثاني.
مسألة ٩- يجوز بيع الثمرة على النخل و الشجر بكلّ شيء يصح أن يجعل ثمناً في أنواع البيوع من النقود و الأمتعة و غيرهما، بل المنافع و الأعمال و نحوهما، نعم لا يجوز بيع التمر على النخيل بالتمر سواء كان من تمرها أو تمر آخر على النخيل أو موضوعاً على الأرض، و هذا يسمّى بالمزابنة، و الأحوط إلحاق ثمرة ما عدا النخيل من الأشجار بها، فلا تباع بجنسها، و إن كان الأقوى عدم الإلحاق، نعم لا يجوز بيعها بمقدار منها على الأقوى.