مباحث حقوقى تحرير الوسيلة - الموسوي البجنوردى، السيد محمد - الصفحة ٥٨١ - و منها الراديو و التلفزيون و نحوهما
رتب على الرجل الصوري و المرأة الصورية رتب على غير موضوعه فتحدث مسائل أخر.
و منها الراديو و التلفزيون و نحوهما
مسألة ١- لهذه الآلات الحديثة منافع محللة عقلائية و منافع محرمة غير مشروعة، و لكل حكمه، فجاز الإنتفاع المحلل من الأخبار و المواعظ و نحوهما من الراديو، و إراءة الصور المحللة لتعليم صنعة محللة أو عرض متاع محلل أو إراءة عجائب الخلقة بحراً و براً، و لا يجوز الإنتفاع المحرم كسماع الغناء و إذاعته و إذاعة ما هو مخالف للشريعة المطهرة، كالأحكام الصادرة من المصادر غير الصالحة المخالفة لأحكام الإسلام، و إراءة ما هو مخالف للشرع و مفسد لعقائد الجامعة و أخلاقها.
مسألة ٢- لما كان أكثر استعمال تلك الآلات في أمور غير مشروعة بحيث يعد غير ذلك نادراً في بلادنا لا أجيز بيعها إلا ممن يطمئن بعدم استعمالها إلا في المحلل و يجتنب عن محرماتها و لا يجعلها في اختيار من يستعملها في المحرمات، و لا شراءها إلا لمن لم يستعملها إلا في المحلل، و يمنع غيره عن استعمالها في غير المشروع.
مسألة ٣- لا يجب جواب سلام من يسلم بواسطة الإذاعة، و يجب جواب من سلم تلفونا.
مسألة ٤- لو سمع آية السجدة من مثل الراديو فان أذيعت قراءة شخص مستقيمة وجبت السجدة، و إن أذيعت من المسجلات لا تجب.
مسألة ٥- يسقط الأذان و الإقامة إذا سمعهما من مثل الراديو بشرط إذاعتهما مستقيمة، و إن أذيعت من المسجلات لم يسقطا بسماعهما، و لا يستحب حكايتهما في الفرض، و لا يسقطا بحكايتهما.
مسألة ٦- يحرم استماع الغناء و نحوه من المحرمات من مثل الراديو، سواء أذيعت مستقيمة أو بعد الضبط في المسجلة.
مسألة ٧- استماع الغيبة إذا أذيعت مستقيمة حرام، و إلا فليس بمحرم من حيث استماع الغيبة، نعم يمكن التحريم من جهات أخر ككشف سرّ المؤمِّن مثلًا و إهانته.
مسألة ٨- الأحوط ترك النظر إلى ما لا يجوز النظر إليه في مثل التلفزيون كبدن الأجنبية و شعرها و عورة الرجل.
مسألة ٩- لا يبعد جواز الطلاق بواسطة الإذاعة و المكبرة إذا سمعه شاهدان عدلان، و لا يجب حضورهما في مجلس الطلاق، و الأحوط خلافه هذا إذا أجرى الطلاق في الإذاعة مستقيماً لا بواسطة المسجلة، و الحكم في الظهار كالطلاق.