مباحث حقوقى تحرير الوسيلة - الموسوي البجنوردى، السيد محمد - الصفحة ٥١٨ - القسم الثاني في قصاص ما دون النفس
له فهل يقطع يده بدل الرجل؟ فيه وجه لا يخلو من إشكال، و التعدي إلى مطلق الأعضاء كالعين و الأذن و الحاجب و غيرها مشكل، و إن لا يخلو من وجه سيّما اليسرى من كل باليمنى.
مسألة ٧- لو قطع أيدي جماعة على التعاقب قطعت يداه و رجلاه بالأول فالأول، و عليه للباقين الدية، و لو قطع فاقد اليدين و الرجلين يد شخص أو رجله فعليه الدية.[١]
مسألة ٨- يعتبر في الشجاج التساوي بالمساحة طولًا و عرضاً، قالوا و لا يعتبر عمقاً و نزولًا، بل يعتبر حصول اسم الشجة، و فيه تأمل و إشكال و الوجه التساوي مع الإمكان، و لو زاد من غير عمد فعليه الأرش، و لو لم يمكن إلا بالنقص لا يبعد ثبوت الأرش في الزائد على تأمل، هذا في الحارصة و الدامية و المتلاحمة، و أما في السمحاق و الموضحة فالظاهر عدم اعتبار التساوي في العمق، فيقتص المهزول من السمين إلى تحقّق السمحاق و الموضحة.
مسألة ٩- لا يثبت القصاص فيما فيه تغرير بنفس أو طرف، و كذا فيما لا يمكن الإستيفاء بلا زيادة و نقيصة كالجائفة و المأمومة، و يثبت في كل جرح لا تغرير في أخذه بالنفس و بالطرف و كانت السلامة معه غالبة فيثبت في الحارصة و المتلاحمة و السمحاق و الموضحة، و لا يثبت في الهاشمة و لا المنقلة و لا لكسر شيء من العظام، و في رواية صحيحة إثبات القود في السن و الذراع إذا كسرا عمداً، و العامل بها قليل.
مسألة ١٠- هل يجوز الإقتصاص قبل اندمال الجناية؟ قيل: لا، لعدم الأمن من السراية الموجبة لدخول الطرف في النفس، و الأشبه الجواز و في رواية لا يقضي في شيء من الجراحات حتى تبرأ، و في دلالتها نظر، و الأحوط الصبر سيّما فيما لا يؤمن من السراية، فلو قطع عدة من أعضائه خطأ هل يجوز أخذ دياتها و لو كانت أضعاف دية النفس أو يقتصر على مقدار دية النفس حتى يتضح الحال فان اندملت أخذ الباقي و إلا فيكون له ما أخذ لدخول الطرف في النفس؟ الأقوى جواز الأخذ و وجوب العطاء نعم لو سرت الجراحات يجب إرجاع الزائد على النفس.[٢]
مسألة ١١- إذا أريد الإقتصاص حلق الشعر عن المحل إن كان يمنع عن سهولة الإستيفاء أو الإستيفاء بحده، و ربط الجاني على خشبة أو نحوها بحيث لا يتمكن من الإضطراب،
[١]- ر. ك: تفصيل الشريعه، كتاب القصاص، ص ٣٧٣.
[٢]- أمّا القصاص فالقائل بعدم جواز، قبل الاندمال هوالشيح فى محكى المبسوط. ر. ك: المبسوط، جلد ٧، ص ٧٥.