مباحث حقوقى تحرير الوسيلة - الموسوي البجنوردى، السيد محمد - الصفحة ٥٠ - القول في شرائط المتعاقدين
فصحته لا تخلو من قرب، فليس هو مسلوب العبارة، لكن لا ينبغي ترك الإحتياط.[١]
الثانى- العقل ء فلا يصح بيع المجنون.
الثالث- القصد، فلا يصح بيع غير القاصد كالهازل والغالط والساهى.
الرابع- الإختيار، فلا يقع البيع من المكره، والمراد به الخائف على ترك البيع من جهة توعيد الغير عليه بايقاع ضرر أو حرج عليه، ولا يضر بصحته الإضطرار الموجب للإلجاء و إن كان حاصلًا من إلزام الغير بشىء، كما لو ألزمه ظالم على دفع مال فالتجأ الى بيع ماله لدفعه اليه، ولا فرق في الضرر المتوعد بين أن يكون متعلقاً بنفس المكره نفساً أو عرضاً أو مالًا أو بمن يكون متعلقاً به كعياله وولده ممن يكون إيقاع المحذور عليه بمنزلة إيقاعه عليه، ولو رضي المكره بعد زوال الإكراه صح ولزم.[٢]
مسالة ١- الظاهر أنه لا يعتبر في صدق الإكراه عدم إمكان التفصي بالتورية، فلو ألزم بالبيع و أوعد على تركه فباع قاصداً للمعنى مع إمكان أن لا يقصد أو يقصد معنى آخر غير البيع يكون مكرهاً إذا كان التفصي مشكلًا و محتملًا لوقوعه في المحذور، كما هو كذلك نوعاً في مثل المقام، و أما مع التفاته إلى التورية و سهولتها له بلا محذور فمحل إشكال، بل اعتبار عدم سهولتها كذلك لا يخلو من وجه.[٣]
مسألة ٢- لو أكرهه على أحد الأمرين: إما بيع داره أو عمل آخر فباع داره فان كان فيالعمل الآخر محذور ديني أو دنيوي يتحرز منه وقع البيع مكرهاً عليه، و إلا وقع مختاراً.
مسألة ٣- لوأكرهه على بيع أحد الشيئين على التخيير، فكل ما وقع منه لدفع ضرره يقع مكرهاً عليه، ولوأوقعهما معاً فان كان تدريجاً فالظاهر وقوع الأول مكرهاً عليه دون الثاني إلا إذا قصد إطاعة المكره بالثاني فيقع الأول محيحاً، فهل الثاني يقع صحيحاً أو لا؟ وجهان أوجههما الأول، ولوأوقعهما دفعة في صحته باالنسبة الى كليهما أو فساده كذلك أو صحة أحدهما والتعيين بالقرعة وجوه لا يخلو اوّلها من رجحان، ولو أكرهه على بيع معين فضم اليه غيره و باعهما دفعة فالظاهر البطلان فيما أكره عليه والصحة في غيره.
الخامس- كونهما مالكين للتصرف، فلا يقع المعاملة من غير المالك إذالم يكن وكيلًا عنه أو ولياً عليه كالأب والجدّ للأب والوصى عنهما و الحاكم، ولا من المحجور عليه لسفه أوفلس أوغير ذلك من أسباب الحجر.
[١]- ر. ك: البيع، جلد ٢، ص ٨- ٣ و ر. ك: نظر مخالف؛ فقه مدنى، جلد ٢ ص ٢٠ .... آنچه كه بايد به عنوان شرط مطرح گردد رشد معاملى مىباشد. بچهاى كه احساس مىشود رشد پيدا كرده است، معاملهاش صحيح است.
[٢]- ر. ك: البيع، جلد ٢، ص ٥٦ و ر. ك: نظر مخالف: فقه مدنى، جلد ٢، ص ٣٦.
[٣]- ر. ك: البيع، جلد ٢، ص ٦٣.