مباحث حقوقى تحرير الوسيلة - الموسوي البجنوردى، السيد محمد - الصفحة ٥١ - القول في شرائط المتعاقدين
مسألة ٤- معنى عدم الوقوع من غير المالك للتصرف عدم النفوذ والتأثير لا كونه لغواً، فلو أجاز المالك عقد غيره أو الولي عقد السفيه أوالغرماء عقد المفلس صح و لزم.
مسألة ٥- لا فرق في صحة البيع الصادر من غير المالك مع اجازته بين ما إذا قصد وقوعه للمالك أو لنفسه كما في بيع الغاصب ومن اعتقد أنه مالك، كما لا فرق بين ما إذا سبقه منع المالك عنه و غيره على إشكال فيه، نعم يعتبر في تأثير الإجازة عدم مسبوقيتها بردّ المالك بعد العقد، فلو باع فضولًا ورده المالك ثم أجازه لغت الإجازة على الأقرب و إن لا يخلو من إشكال، ولو ردّه بعد الإجازة لغى الرّد.[١]
مسألة ٦- الإجازة كما تقع باللفظ الدال على الرضا بالبيع بحسب متفاهم العرف ولو بالكناية كقوله: «أمضيت» و «أجزت» و «أنفذت» و «رضيت» و شبه ذلك وكقوله للمشتري: «بارك اللَّه لك فيه» و شبه ذلك من الكنايات كذلك تقع بالفعل الكاشف عرفاً عنه، كما إذا تصرف في الثمن مع الإلتفات، و من ذلك ما إذا أجاز البيع الواقع عليه معه لأنها مستلزمة لاجازة البيع الواقع على المثمن، و كما إذا مكنّت الزوجة من نفسها بعنوانها إذا زوجت فضولًا.
مسألة ٧- هل الإجازة كاشفة عن صحة العقد الصادر من الفضولي من حين وقوعه فتكشف عن أن المبيع كان ملكاً للمشتري والثمن ملكاً للبائع من زمان وقوع العقد أوناقلة بمعنى كونها شرطاً لتأثير العقد من حين وقوعها؟ وتظهر الثمرة في النماء المتخلل بين العقد والإجازة، فعلى الأولى نماء المبيع للمشتري و نماء الثمن للبائع، و على الثانى بالعكس، والمسألة مشكلة لا يترك الإحتياط بالتخلص بالصلح بالنسبة الى النماءات.[٢]
مسألة ٨- لوكان المالك راضياً بالبيع باطناً لكن لم يصدر منه إذن و توكيل للغير فى البيع والشراء لا يبعد خروجه عن الفضولي سيّما مع التفاته بالعقد والرضا به، نعم لوكان بحيث لوالتفت إليه صار راضياً فهو فضولي و خارج عن موضوع المسألة، و أماكان راضياً لكن لم يلتفت تفصيلًا اليه فهو أيضاً كاف في الخروج عن الفضولي بوجه لايخلو عن قوة.
مسألة ٩- لا يشترط في الفضولي قصد الفضولية، فلو تخيل كونه ولياً أو وكيلًا فتبين
[١]- ر. ك: نظر مخالف؛ فقه مدنى، جلد ٢، صص ٨١ و ٨٠ در بيع فضولى لنفسه معناى معاوضه ومبادله تحقّق نمىيابد؛ زيرا اصل تطابق بين ثمن و مثمن رعايت نمىشود آنچه مسلم است اين است كه براى تحقّق معنى معاوضه بايد ثمن از تحت ملكيت هر كس كه خارج مىگردد مثمن تحت ملكيت او وارد شود. و همين طور در مورد مثمن ... خلاصه اين كه از نظر ما اصلًا انشاء و عقد فضولِ لنفسه باطل است؛ فضول نمىتواند مثمن را از مالك خلع كند و ثمن را به خود اضافه دهد. اين معامله باطل است چه بعدش اجازهاى بيايد و چه نيايد و چه فضول خود را ادعائاً مالك بداند يا كه نداند.
[٢]- ر. ك: البيع، جلد ٢، صص ١٩٧- ١٨٧.