مباحث حقوقى تحرير الوسيلة - الموسوي البجنوردى، السيد محمد - الصفحة ٤٩٢ - القول في أحكام الأبنية
يعترضوا ما لم يتجاهروا به، و لو تجاهروا به عمل بهم ما يقتضي الجناية بموجب شرع الإسلام من الحد أو التعزير، و لو فعلوا ما ليس بسائغ في شرعهم يفعل بهم ما هو مقتضى الجناية في شرع الإسلام
قيل و إن شاء الحاكم دفعه إلى أهل نحلته ليقيموا الحد عليه بمقتضى شرعهم و الأحوط إجراء الحد عليه حسب شرعنا، و لا فرق في هذا القسم بين المتجاهر و غيره.
الثالث- لو أوصى الذمي ببناء كنيسة أو بيعة أو بيت نار معبداً لهم و محلًا لعباداتهم الباطلة و رجع الأمر إلينا لم يجز لنا إنفاذها، و كذا لو أوصى بصرف شيء في كتابة التوراة و الإنجيل و سائر الكتب الضالة المحرفة و طبعها و نشرها، و كذا لو وقف شيئاً على شيء مما ذكر، و لو لم يرجع الأمر إلينا فإن كان البناء ممّا لا يجوز إحداثها أو تعميرها يجب المنع عنه، و إلا ليس لنا الاعتراض إلا إذا أرادوا بذلك تبليغ مذاهبهم الباطلة بين المسلمين و إضلال أبنائهم، فإنه يجب منعهم و دفعهم بأية وسيلة مناسبة.
الرابع- ليس للكفار ذمياً كانوا أوْ لا تبليغ مذاهبهم الفاسدة في بلاد المسلمين، و نشر كتبهم الضالة فيها، و دعوة المسلمين و أبنائهم إلى مذاهبهم الباطلة، و يجب تعزيرهم، و على أولياء الدول الإسلامية أن يمنعهم عن ذلك بأية وسيلة مناسبة، و يجب على المسلمين أن يحترزوا عن كتبهم و مجالسهم و يمنعوا أبناءهم عن ذلك، و لو وصل إليهم من كتبهم و الأوراق الضالة منهم شيئاً يجب محوها، فان كتبهم ليست إلا محرفة غير محترمة، عصم اللَّه تعالى المسلمين من شرور الأجانب و كيدهم و أعلى اللَّه تعالى كلمة الإسلام.