مباحث حقوقى تحرير الوسيلة - الموسوي البجنوردى، السيد محمد - الصفحة ٤٠٧ - المقصد الأول في ميراث الأنساب
مسألة ٨- لو اجتمع العمومة من الأبوين أو الأب و الخؤولة كذلك و العمومة من قبل الأم فالثلث للخؤولة بالسوية مع التعدد مطلقاً، و السدس من الثلثين للعمومة من قبل الأم مع الاتحاد، و الثلث مع التعدد بالسوية، و مع اختلاف الجنس يحتاط بالتصالح، و الباقي من الثلثين للعمومة من قبل الأبوين أو الأب، و مع التعدد و الإختلاف للذكر مثل حظ الأنثيين.
مسألة ٩- لو اجتمع العمومة من قبل الأبوين أو الأب مع العمومة و الخؤولة من قبل الأم فالثلث للخؤولة من قبل الأم يقسم مع التعدد بالسوية مطلقاً، و السدس من الثلثين في صورة الاتحاد و الثلث في صورة التعدد للعمومة من قبل الأم، و يحتاط في صورة التعدد و الإختلاف، و الباقي للباقي للذكر ضعف الأنثى مع التعدد و الإختلاف.
مسألة ١٠- لو اجتمع العمومة من قبل الأبوين أو الأب مع الخؤولة كذلك و الخؤولة من قبل الأم فالثلث للخؤولة مطلقاً، و السدس من الثلث مع الإتحاد و الثلث منه مع التعدد للأمي منهم يقسم بينهم بالسوية مطلقاً[١]، و بقيته للخؤولة من الأب أو الأبوين بالسوية مطلقا، و الثلثان من التركة للعمومة، و مع التعدد و الإختلاف للذكر مثل حظ الأنثيين.
مسألة ١١- لو اجتمع الخؤولة من قبل الأبوين أو الأب مع العمومة و الخؤولة من قبل الأم فالثلث للخؤولة، و سدس هذا الثلث مع الإنفراد و ثلثه مع التعدد للخؤولة من قبل الأم بالسوية مطلقاً، و الباقي من الثلث للخؤولة من قبل الأبوين أو الأب يقسم بالسوية مطلقاً، و الثلثان من التركة للعمومة من قبل الأم، و مع التعدد و الإختلاف يحتاط بالتصالح.
مسألة ١٢- لو اجتمع الأصناف الأربعة فالثلث للخؤولة، و سدس هذا الثلث مع الاتحاد و ثلثه مع التعدد للخؤولة من قبل الأم بالسوية مطلقاً و الباقي من هذا الثلث للخؤولة من قبل الأبوين أو الأب بالسوية أيضاً[٢]، و السدس من ثلثي التركة مع الإتحاد و الثلث مع التعدد للعمومة من قبل الأم، و مع الإختلاف يحتاط بالتصالح، و الباقي من الثلثين للعمومة من قبل الأب أو الأبوين للذكر ضعف الأنثى مع التعدد و الإختلاف.
مسألة ١٣- لو كان أحد الزوجين مع العمومة من قبل الأبوين أو الأب فله نصيبه الأعلى، و الباقي للباقي للذكر ضعف الأنثى، و لو كان مع الخؤولة من قبلهما أو قبله فكذلك إلا أنه يقسم الباقي بين الباقي بالسوية مطلقاً، و كذا لو كان مع الخؤولة من قبل الأم، و لو كان مع العمومة من قبلها فكذلك إلا مع الإختلاف في الجنس، فلا يترك الإحتياط بالتصالح.
[١]- لان الباقى من الثلث و السدس يكون لهم فيقسم بينهم بالسويه بمقتضى الشركه او للاجماع القائم على انالمتقرب بالأم يكون الارث بينهم بالسّويه.
[٢]- اذبعد خروج السدس او الثلث بمقتضى الاجماع يكون الباقى لغيرهم من الخؤوله بمقتضى اصلاف اطلاقالنصوص المستضفيه او المتواتره. ر. ك: مستند تحريرالوسيله كتاب الميراث، ص ٢٠٩.