مباحث حقوقى تحرير الوسيلة - الموسوي البجنوردى، السيد محمد - الصفحة ٣٦٨ - القول في عدة الوفاة
المزبورة.
مسألة ٢- المراد بالأشهر هي الهلالية، فان مات عند رؤية الهلال اعتدت بأربعة أشهر و ضمت إليها من الخامس عشرة أيام، و إن مات في أثناء الشهر فالأظهر أنها تجعل ثلاثة أشهر هلاليات في الوسط و أكملت الأول بمقدار ما مضى منه من الشهر الخامس حتى تصير مع التلفيق أربعة أشهر و عشرة أيام.
مسألة ٣- لو طلقها ثم مات قبل انقضاء العدة فإن كان رجعياً بطلت عدة الطلاق، و اعتدت من حين موته عدة الوفاة إلا في المسترابة بالحمل فان فيها محل تأمل، فالأحوط لها الإعتداد بأبعد الأجلين من عدة الوفاة و وظيفة المسترابة، فإذا مات الزوج بعد الطلاق بشهر مثلًا تعتد عدة الوفاة و تتم عدة المسترابة إلى رفع الريبة و ظهور التكليف، و لو مات بعد سبعة أشهر اعتدت بأبعدهما من اتضاح الحال و عدة الوفاة، و لو كانت المرأة حاملًا اعتدت بأبعد الأجلين منها و من وضع الحمل كغير المطلقة، و إن كان بائنا اقتصرت على إتمام عدة الطلاق و لا عدة لها بسبب الوفاة.
مسألة ٤- يجب على المرأة في وفاة زوجها الحداد ما دامت في العدة و المراد به ترك الزينة في البدن بمثل التكحيل و التطيب و الخضاب و تحمير الوجه و الخطاط و نحوها، و في اللباس بلبس الأحمر و الأصفر و الحلي و نحوها و بالجملة ترك كل ما يعدّ زينة تتزين به للزوج، و في الأوقات المناسبة له في العادة كالأعياد و الأعراس و نحوهما، و يختلف ذلك بحسب الأشخاص و الأزمان و البلاد، فيلاحظ في كل بلد ما هو المعتاد و المتعارف فيه للتزيين نعم لا بأس بتنظيف البدن و اللباس، و تسريح الشعر، و تقليم الأظفار، و دخول الحمام، و الافتراض بالفراش الفاخر و السكنى في المساكن المزينة، و تزيين أولادها و خدمها.
مسألة ٥- الأقوى أن الحداد ليس شرطاً في صحة العدة، بل هو تكليف مستقل في زمانها، فلو تركته عصياناً أو جهلًا أو نسياناً في تمام المدة أو بعضها لم يجب عليها استئنافها و تدارك مقدار ما اعتدت بدونه.
مسألة ٦- لا فرق في وجوب الحداد بين المسلمة و الذمية، كما لا فرق على الظاهر بين الدائمة و المنقطعة، نعم لا يبعد عدم وجوبه على من قصرت مدة تمتعها كيوم أو يومين، و هل يجب على الصغيرة و المجنونة أم لا؟ قولان أشهرهما الوجوب بمعنى وجوبه على وليهما، فيجنبهما عن التزيين ما دامتا في العدة، و فيه تأمل و إن كان أحوط.
مسألة ٧- يجوز للمعتدة بعدة الوفاة أن تخرج من بيتها في زمان عدتها و التردد في