مباحث حقوقى تحرير الوسيلة - الموسوي البجنوردى، السيد محمد - الصفحة ٢٩٨ - كتاب النكاح
الكلام عند الجماع بغير ذكر اللَّه، و الجماع و هو مختضب أو هي مختضبة، و على الامتلاء من الطعام، فعن الصادق عليه السلام «ثلاث يهدمن البدن و ربما قتلن، دخول الحمام على البطنة، و الغشيان على الامتلاء، و نكاح العجائز» و يكره الجماع قائماً، و تحت السماء، و تحت الشجرة المثمرة، و يكره أن تكون خرقة الرجل و المرأة واحدة، بل يكون له خرقة و لها خرقة، و لا يمسحا بخرقة واحدة فتقع لشهوة على الشهوة، ففي الخبر «إن ذلك يعقب بينهما العداوة».
مسألة ٩- يستحب التعجيل في تزويج البنت و تحصينها بالزوج عند بلوغها، فعن الصادق عليه السلام «من سعادة المرء أن لا تطمث ابنته في بيته» و في الخبر «ان الأبكار بمنزلة الثمر على الشجر إذا أدرك ثمارها فلم تجتن أفسدته الشمس و نثرته الرياح، و كذلك الأبكار إذا أدركن ما تدرك نساء فليس لهن دواء إلا البعولة» و أن لا يرد الخاطب إذا كان من يرضى خلقه و دينه و أمانته، و كان عفيفاً صاحب يسار، و لا ينظر إلى شرافة الحسب و علو النسب، فعن علي عليه السلام عن النبي صلى اللَّه عليه و آله «إذا جاءكم من ترضون خلقه و دينه فزوّجوه، قلت: يا رسول اللَّه و إن كان دنيا في نسيه، قال: إذا جاءكم من ترضون خلقه و دينه فزوّجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض و فساد كبير».
مسألة ١٠- يستحب السعي في التزويج و الشفاعة فيه و إرضاء الطرفين فعن الصادق عليه السلام قال: «قال أمير المؤمنين عليه السلام: أفضل الشفاعات أن تشفع بين اثنين في نكاح حتى يجمع اللَّه بينهما» و عن الكاظم عليه السلام قال: «ثلاثة يستظلون بظل عرش اللَّه يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله: رجل زوج أخاه المسلم أو أخدمه أو كتم له سراً» و عن النبي صلى اللَّه عليه و آله «من عمل في تزويج بين مؤمنين حتى يجمع بينهما زوجه اللَّه ألف امرأة من الحور العين كل امرأة في قصر من درّ و ياقوت، و كان له بكل خطوة خطاها أو بكل كلمة تكلم بها في ذلك عمل سنة قام ليلها و صام نهارها، و من عمل في فرقة بين امرأة و زوجها كان عليه غضب اللَّه و لعنته في الدنيا و الآخرة، و كان حقاً على اللَّه أن يرضخه بألف صخرة من نار، و من مشى في فساد ما بينهما و لم يفرق كان في سخط اللَّه عز و جل و لعنته في الدنيا و الآخرة، و حرّم عليه النظر إلى وجهه».
مسألة ١١- المشهور الأقوى جواز وطء الزوجة دبراً على كراهية شديدة، و الأحوط تركه خصوصاً مع عدم رضاها.
مسألة ١٢- لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين، دواماً كان النكاح أو منقطعاً، و أما سائر الإستمتاعات كاللمس بشهوة و الضم و التفخيذ فلا بأس بها حتى في الرضيعة، و لو