مباحث حقوقى تحرير الوسيلة - الموسوي البجنوردى، السيد محمد - الصفحة ٢٨١ - القول في المشتركات
لمثله و على مقدار حاجته، و يبقى الباقي ممّا لم يأخذه على الإشتراك و لا يختص بالسابق في الأخذ، و ليس له على الأحوط أن يجوز مقداراً يوجب الضيق و المضارة على الناس، و أما الباطنة فهي تملك بالإحياء بأن ينهى العمل و النقب و الحفر إلى أن يبلغ نيلها، فيكون حالها حال الآبار المحفورة في الموات لأجل استنباط الماء، و قد مرّ أنها تملك بحفرها حتى يبلغ الماء و يملك بتبعها الماء، و لو عمل فيها عملًا لم يبلغ به نيلها كان تحجيراً أفاد الأحقية و الأولوية دون الملكية.[١]
مسألة ٣٣- إذا شرع في إحياء معدن ثم أهله و عطله أجبر على إتمام العمل أو رفع يده عنه، و لو أبدأ عذراً أنظر بمقدار زوال عذره ثم ألزم على أحد الأمرين كما سبق ذلك كله في إحياء الموات.
مسألة ٣٤- لو أحيا أرضاً مزرعاً أو مسكناً مثلًا فظهر فيها معدن ملكه تبعاً لها، سواء كان عالماً به حين إحيائها أم لا.
مسألة ٣٥- لو قال رب المعدن لآخر: «اعمل فيه و لك نصف الخارج» مثلًا بطل ان كان بعنوان الإجارة، و صح لو كان بعنوان الجعالة.
[١]- ر. ك: وسائل الشيعه، جلد ٩، ص ٤٩٢، كتاب الخمس ابواب مايجب فيه، ب ٣، ح ٤.