مباحث حقوقى تحرير الوسيلة - الموسوي البجنوردى، السيد محمد - الصفحة ٢٨ - القول في مراتب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
منه بالمرتبة الدانية.
مسألة ١١- لو كان إنكار شخص مؤثراً في تقليل المنكر و إنكار آخر مؤثراً في دفعه وجب على كل منهما القيام بتكليفه، لكن لو قام الثاني بتكليفه و قلع المنكر سقط عن الآخر، بخلاف قيام الأول الموجب للتقليل فإنه لا يسقط بفعله تكليف الثاني.
مسألة ١٢- لو علم إجمالًا بأن الإنكار بإحدى المرتبتين مؤثر يجب بالمرتبة الدانية، فلو لم يحصل بها المطلوب انتقل إلى العالية.
المرتبة الثالثة- الإنكار باليد.[١]
مسألة ١- لو علم أو إطمأن بأن المطلوب لا يحصل بالمرتبتين السابقتين وجب الإنتقال إلى الثالثة، و هي أعمال القدرة مراعياً للأيسر فالأيسر.[٢]
مسألة ٢- إن أمكنه المنع بالحيلولة بينه و بين المنكر وجب الإقتصار عليها لو كان أقل محذوراً من غيرها.
مسألة ٣- لو توقفت الحيلولة على تصرف في الفاعل أو آلة فعله- كما لو توقفت على أخذ يده أو طرده أو التصرف في كأسه الذي فيه الخمر أو سكّينه و نحو ذلك- جاز بل وجب.
مسألة ٤- لو توقف دفع المنكر على الدخول في داره أو ملكه و التصرف في أمواله كفرشه و فراشه جاز لو كان المنكر من الأمور المهمة التي لا يرضى المولى بخلافه كيف ما كان كقتل النفس المحترمة، و في غير ذلك إشكال و إن لا يبعد بعض مراتبه في بعض المنكرات.[٣]
مسألة ٥- لو انجرت المدافعة إلى وقوع ضرر على الفاعل ككسر كأسه أو سكينه بحيث كان من قبيل لازم المدافعة فلا يبعد عدم الضمان، و لو وقع الضرر على الآمر و الناهي من قبل المرتكب كان ضامناً و عاصياً.
مسألة ٦- لو كسر القارورة التي فيها الخمر مثلًا أو الصندوق الذي فيه آلات القمار ممّا لم يكن ذلك من قبيل لازم الدفع ضمن و فعل حراماً.
مسألة ٧- لو تعدى عن المقدار اللازم في دفع المنكر و انجر الى ضرر على فاعل المنكر ضمن، و كان التعدي حراماً.
مسألة ٨- لو توقفت الحيلولة على حبسه في محل أو منعه عن الخروج من منزله جاز، بل
[١]- ر. ك: وسائل الشيعه، جلد ١١، ص ٤٠٦، ح ٢.
[٢]- ر. ك: السرائر، ج ٩، ص ١٨٩.
[٣]- ر. ك: المقنع، جلد ٩، ص ١٤.