مباحث حقوقى تحرير الوسيلة - الموسوي البجنوردى، السيد محمد - الصفحة ٢١٦ - كتاب الوقف و أخواته
مسألة ٤٠- لو وقف مسلم على الفقراء أو فقراء البلد انصرف إلى فقراء المسلمين، بل الظاهر أنه لو كان الواقف شيعياً انصرف إلى فقراء الشيعة، و لو وقف كافر على الفقراء انصرف إلى فقراء نحلته، فاليهود إلى اليهود، و النصارى إلى النصارى و هكذا، بل الظاهر أنه لو كان الواقف مخالفاً انصرف إلى فقراء أهل السنة، نعم الظاهر أنه لا يختص بمن يوافقه في المذهب، فلا انصراف لو وقف الحنفي إلى الحنفي و الشافعي إلى الشافعي و هكذا.
مسألة ٤١- لو كان أفراد عنوان الموقوف عليه منحصرة في أفراد محصورة معدودة، كما لو وقف على فقراء محلة أو قرية صغيرة توزع منافع الوقف على الجميع، و إن كانوا غير محصورين لم يجب الإستيعاب، لكن لا يترك الإحتياط بمراعاة الإستيعاب العرفي مع كثرة المنفعة، فتوزع على جماعة معتد بها بحسب مقدار المنفعة.
مسألة ٤٢- لو وقف على فقراء قبيلة كبني فلان و كانوا متفرقين لم يقتصر على الحاضرين، بل يجب تتبع الغائبين و حفظ حصتهم للإيصال إليهم، و لو صعب إحصاؤهم يجب الإستقصاء بمقدار الإمكان و عدم الحرج على الأحوط، نعم لو كان عدد فقراء القبيلة غير محصور كبني هاشم جاز الإقتصار على الحاضرين، كما أن الوقف لو كان على الجهة جاز اختصاص الحاضرين به، و لا يجب الإستقصاء.
مسألة ٤٣- لو وقف على المسلمين كان لمن أقر بالشهادتين إذا كان الواقف ممن يرى أن غير أهل مذهبه أيضاً من المسلمين، و لو وقف الإمامي على المؤمنين اختص بالاثني عشرية، و كذا لو وقف على الشيعة.
مسألة ٤٤- لو وقف في سبيل اللَّه يصرف في كل ما يكون وصلة إلى الثواب، و كذلك لو وقف في وجوه البرّ.
مسألة ٤٥- لو وقف على أرحامه أو أقاربه فالمرجع العرف، و لو وقف على الأقرب فالأقرب كان ترتيبياً على كيفية طبقات الإرث.
مسألة ٤٦- لو وقف على أولاده اشترك الذكر و الأنثى و الخنثى و يقسم بينهم على السواء، و لو وقف على أولاد أولاده عمّ أولاد البنين و البنات ذكورهم و إناثهم بالسوية.
مسألة ٤٧- لو قال: «وقفت على ذريتي» عمّ البنين و البنات و أولادهم بلا واسطة و معها ذكوراً و إناثاً، و تشارك الطبقات اللاحقة مع السابقة، و يكون على الرؤوس بالسوية، و كذا لو قال: «وقفت على أولادي و أولاد أولادي» فإن الظاهر منهما التعميم لجميع الطبقات أيضاً: نعم لو قال: «وقفت على أولادي ثم على الفقراء» أو قال: «وقفت على أولادي و