مباحث حقوقى تحرير الوسيلة - الموسوي البجنوردى، السيد محمد - الصفحة ١٩١ - كتاب الوكالة
مسألة ١٠- يصح التوكيل في جميع العقود كالبيع و الصلح و الإجارة و الهبة و العارية و الوديعة و المضاربة و المزارعة و المساقاة و القرض و الرهن و الشركة و الضمان و الحوالة و الكفالة و الوكالة و النكاح إيجاباً و قبولًا في الجميع و كذا في الوصية و الوقف و الطلاق و الإبراء و الأخذ بالشفعة و إسقاطها و فسخ العقد في موارد ثبوت الخيار و إسقاطه، و الظاهر صحته في الرجوع إلى المطلقة الرجعية إذا أوقعه على وجه لم يكن صرف التوكيل تمسكاً بالزوجية حتى يرتفع به متعلق الوكالة، و لا يبعد صحته في النذر و العهد و الظهار، و لا يصح في اليمين و اللعان و الإيلاء و الشهادة و الإقرار على إشكال في الأخير.
مسألة ١١- يصح التوكيل في القبض و الإقباض في موارد لزومهما كما في الرهن و القرض و الصرف بالنسبة إلى العوضين، و السلم بالنسبة إلى الثمن، و في إيفاء الديون و استيفائها و غيرها.
مسألة ١٢- يجوز التوكيل في الطلاق غائباً كان الزوج أم حاضراً، بل يجوز توكيل الزوجة في أن تطلق نفسها بنفسها أو بأن توكل الغير عن الزوج أو عن نفسها.
مسألة ١٣- تجوز الوكالة في حيازة المباح كالإستقاء و الإحتطاب و غيرهما، فإذا و كّل شخصاً فيها و قد حاز بعنوان الوكالة عنه صار ملكاً له.
مسألة ١٤- يشترط في الموكل فيه التعيين بأن لا يكون مجهولا أو مبهماً، فلو قال: «وكلتك على أمر من الأمور» لم يصح، نعم لا بأس بالتعميم و الإطلاق كما يأتي.
مسألة ١٥- الوكالة إما خاصة و إما عامة و إما مطلقة، فالأولى ما تعلقت بتصرف معين في شيء معين، كما إذا و كله في شراء بيت معين، و هذا ممّا لا إشكال في صحته، و الثانية إما عامة من جهة التصرف و خاصة من جهة المتعلق، كما إذا وكّله في جميع التصرفات الممكنة في داره المعينة و إما بالعكس كما إذا و كله في بيع جميع ما يملكه، و إما عامة من الجهتين كما إذا و كله في جميع التصرفات الممكنة في جميع ما يملكه أو في إيقاع جميع ما كان له فيما يتعلق به بجميع أنواعه بحيث يشمل التزويج له و طلاق زوجته و كذا الثالثة قد تكون مطلقة من جهة التصرف خاصة من جهة متعلقه، كما لو قال: «أنت وكيلي في أمر داري» و كذا لو قال: «أنت وكيلي في بيع داري» مقابل المقيد بثمن معين أو شخص معين، و قد يكون بالعكس كما لو قال: أنت وكيلي في بيع أحد أملاكي أو في بيع ملكي، و قد تكون مطلقة من الجهتين، كما لو قال: «أنت وكيلي في التصرف في مالي» و ربما يكون التوكيل بنحو التخيير بين أمور: إما في التصرف دون المتعلق، كما لو قال: «أنت وكيلي في بيع داري أو صلحها أو هبتها أو إجارتها» و إما في المتعلق فقط، كما لو قال: «أنت وكيلي