مباحث حقوقى تحرير الوسيلة - الموسوي البجنوردى، السيد محمد - الصفحة ١٨٧ - القول في الكفالة
مسألة ٨- لو عين الكفيل في الكفالة مكان التسليم تعين، فلا يجب عليه تسليمه في غيره و لو طلب ذلك المكفول له، كما أنه لو سلمه في غيره لم يجب على المكفول له تسلمه، و لو أطلق و لم يعين مكانه فإن أوقعا العقد في بلد المكفول له أو بلد قراره انصرف اليه، و إن أوقعاه في برية أو بلد غربة لم يكن من قصده القرار و الإستقرار فيه فان كانت قرينة على التعيين فهو، و إلا بطلت الكفالة من أصلها و إن كان في إطلاقه إشكال.[١]
مسألة ٩- يجب على الكفيل التوسل بكل وسيلة مشروعة لإحضار المكفول حتى أنه لو احتاج إلى الإستعانة بشخص قاهر لم تكن فيها مفسدة أو مضرة دينية أو دنيوية لم يبعد وجوبها، و لو كان غائباً و احتاج حمله إلى مؤونة فان كانت الكفالة بإذن المكفول فهي عليه، و لو صرفها الكفيل لا بعنوان التبرع فله أن يرجع بها عليه على إشكال في بعضها و ان لم تكن بإذنه فعلى الكفيل.
مسألة ١٠- تبرأ ذمة الكفيل بإحضار المكفول أو حضوره و تسليمه نفسه تاماً عن قبل الكفيل، و أما حضوره و تسليم نفسه لا عن قبله فالظاهر عدم براءة ذمته، و كذا لو أخذه المكفول له طوعاً أو كرهاً بحيث تمكن من استيفاء حقه أو إحضاره مجلس الحكم، نعم لو أبرئ المكفول عن الحق الذي عليه أو الكفيل من الكفالة تبرأ ذمته.
مسألة ١١- لو نقل المكفول له الحق الذي له على المكفول إلى غيره ببيع أو صلح أو حوالة بطلت الكفالة.
مسألة ١٢- لو مات الكفيل أو المكفول بطلت الكفالة، بخلاف ما لو مات المكفول له، فان حقه منها ينتقل إلى ورثته.[٢]
مسألة ١٣- من خلى غريماً من يد صاحبه قهراً و إجباراً ضمن إحضاره، و لو أدى ما عليه سقط ضمانه، هذا في مثل الدين، و أما في مثل حق القصاص فيضمن إحضاره، و مع تعذره فمحل إشكال، و لو خلى قاتلًا من يد ولي الدم ضمن إحضاره، و مع تعذره بموت و نحوه تؤخذ منه الدية، هذا في القتل العمدي، و أما ما يوجب الدية فلا يبعد جريان حكم الدين عليه من ضمان إحضاره، و لو أدى ما عليه سقط ضمانه.
مسألة ١٤- يجوز ترامي الكفالات بأن يكفل الكفيل آخر و يكفل هذا آخر و هكذا، و حيث أن الكل فروع الكفالة الأولى و كل لا حق فرع سابقه فلو أبرأ المستحق الكفيل الأول
[١]- ر. ك: همان، ص ٤٠٢.
[٢]- أمّا بطلان الكفالة بمجرّد موت الكفيل، فلأنّه كان متعهّداً و ملتزماً بإحضار النفس، و مع انتفاء موضوعه لايبقى مجال للبقاء، و لاترجع الكفاله الى ثبوت حقّ مالىّ على الكفيل حتى يصير كالمديون فى عدم انتفاء الحق لذيه بموته، بل كان المطلوب هوالورثه( ر. ك: همان، ص ٤٠٥).