تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٢٦ - إعادة الصلاة جماعة
(مسألة ٢٠): إذا ظهر بعد إعادة الصلاة جماعة أن الصلاة الأُولى كانت باطلة يجتزئ بالمعادة.
(مسألة ٢١): في المعادة إذا أراد نية الوجه ينوي الندب لا الوجوب على الاقوى.
ينوي بالإتيان الثاني الوجوب، بل كل مورد قام الدليل على مشروعية الإتيان الثاني يكون ذلك من الأمر الاستحبابي بالإعادة.
وما في الروايات: «ويجعلها الفريضة»[١] يعني إعادتها ويختار اللَّه أحبهما إليه يعني في مقام إعطاء الثواب.
وبالجملة، بعد الإتيان بالواجب وهو طبيعي الصلاة بنحو الفرادى أو الجماعة يسقط الإلزام بتلك الصلاة لا محالة، فتكون الإعادة مع إحراز عدم الخلل فيهما مستحباً لا محالة، فلا معنى لتبديل الامتثال بامتثال آخر. وإذا فرض الخلل في المأتي بها الموجب لبطلانها لم يكن الامتثال محققاً فيكون الإعادة امتثالًا.
[١] وسائل الشيعة ٨: ٤٠١، الباب ٥٤ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث الأوّل.