تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٧ - النيابة عن الميت
فصل
في صلاة الاستيجار
يجوز الاستيجار للصلاة، بل ولسائر العبادات عن الأموات إذا فاتت منهم وتفرغ ذمتهم بفعل الأجير، وكذا يجوز التبرع عنهم [١]
فصل: في صلاة الاستيجار
النيابة عن الميت
[١] لا ينبغي التأمل في جواز التبرع بقضاء الصلاة الواجبة الفائتة عن الميت فريضة أو نافلة تبرعاً بأن يكون عمل المتبرع قضاء الصلاة الفائتة منه نيابة عنه أو يكون عمله صلاة ركعتين، حيث إنها خير عمل وإهداء ثوابها لفلان الميت، سواء كانت فائتة عن الميت فريضة أو نافلة أو مجرّد تبرعية، وأما أن يصلي الإنسان صلاة بعنوان أنه خير عمل ويهدي ثوابها لميت فلا شبهة في مشروعية ذلك.
أمّا النيابة عن الميت فيدل على جوازه صحيحة معاوية بن عمار، قال: قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام: أي شيء يلحق الرجل بعد موته؟ قال: «يلحقه الحج عنه والصدقة عنه والصوم عنه»[١] فإنّ مقتضى إطلاقها أن يحج الشخص عنه نيابة بنحو المباشرة ويصوم عن الميت كذلك كالصدقة عنه، لا أن يحج لنفسه ويصوم ويتصدق كذلك ويهدي ثوابه للميت.
[١] وسائل الشيعة ٢: ٤٤٥، الباب ٢٨ من أبواب الاحتضار، الحديث ٨.