تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٢٧ - في الخلل وأقسامه
فصل
في الخلل الواقع في الصلاة
أي الإخلال بشيء مما يعتبر فيها وجوداً أو عدماً.
(مسألة ١): الخلل إمّا أن يكون عن عمد أو عن جهل أو سهو أو [١] اضطرار أو
فصل: في الخلل الواقع في الصلاة
في الخلل وأقسامه
[١] لا يخفى أنّ الخلل إذا كان بالاضطرار أو بالإكراه يكون عمدياً، سواء كان بالزيادة أو النقيصة، ثم تقسيم الخلل بالزيادة والنقيصة إلى ركن وغير ركن حتى بالإضافة إلى الجزء المستحب كالقنوت فيه ما لا يخفى، فإنّ الجزء المستحب كما هو المعروف في لسان بعض الأصحاب كما عن الماتن أيضاً غير صحيح فإنّ الجزئية تنتزع من الأمر بمجموع أفعال يقوم الملاك بمجموعها وينتزع من ذلك الأمر بالإضافة إلى كل واحد منها الجزئية، كما أنّ الشرطية تنتزع من تقيد مجموع تلك الأفعال بشيء، كتقيد تمام أجزاء الصلاة ومجموعها بالطهارة والقبلة ونحوهما أو ينتزع من تقيد بعض الأجزاء، كتقيد جملة من أجزاء الصلاة بالطمأنينة والاستقرار، ومن الظاهر مثل القنوت لم يتعلّق الأمر بطبيعي الصلاة به، فإن القنوت ليس جزءاً لا من طبيعي الصلاة ولا جزءاً من فرد الصلاة، بل هو مستحب وظرف الإتيان به