تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٢٣ - إعادة الصلاة جماعة
(مسألة ١٦): لا بأس بالاقتداء بالعبد إذا كان عارفاً بالصلاة وأحكامها [١].
(مسألة ١٧): الأحوط ترك القراءة في الأُوليين من الإخفاتية، وإن كان الأقوى الجواز مع الكراهة كمامرّ.
(مسألة ١٨): يكره تمكين الصبيان من الصف الأوّل- على ماذكره المشهور- وإن كانوا مميّزين.
(مسألة ١٩): إذا صلّى منفرداً أو جماعة واحتمل فيها خللًا في الواقع وإن كانت صحيحة في ظاهر الشرع يجوز بل يستحب أن يعيدها [٢] منفرداً أو جماعة،
الاقتداء بالعبد
[١] وفي صحيحة زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: الصلاة خلف العبد؟
فقال: «لا بأس به إذا كان فقيهاً ولم يكن هناك أفقه منه»[١]. وفي صحيحة محمدبن مسلم، عن أحدهما عليه السلام أنّه سئل عن العبد يؤمّ القوم إذا رضوا به وكان أكثرهم قرآناً؟
قال: «لا بأس به»[٢].
وموثقة سماعة، قال: سألته عن المملوك يؤمّ الناس؟ فقال: «لا، إلّاأن يكون هو أفقههم وأعلمهم»[٣] ومقتضى هذه الموثقة عدم الاقتداء به إذا كان في البين مثله من الأحرار ونتيجة ذلك كراهة الاقتداء به مع كونه مفضولًا وعدم كونه أفقه وأعلم.
إعادة الصلاة جماعة
[٢] حيث إنه لو كانت صلاته فرادى واحتمل فيه الخلل فإن أعادها منفرداً لإحراز صحتها وفراغ ذمته منه تدخل الإعادة في الاحتياط المستحب، فإن أعادها
[١] وسائل الشيعة ٨: ٣٢٥، الباب ١٦ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث الأوّل.
[٢] وسائل الشيعة ٨: ٣٢٦، الباب ١٦ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث ٢.
[٣] وسائل الشيعة ٨: ٣٢٦، الباب ١٦ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث ٣.