تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣١٤ - في انتظار المأموم الامام والتسليم معه
ومع امتلائها فليقف آخر الصفوف أو حذاء الإمام.
الثاني: التنفّل بعد قول المؤذن: «قد قامت الصلاة» بل عند الشروع في الإقامة.
الثالث: أن يخصّ الإمام نفسه بالدعاء إذا اخترع الدعاء من عند نفسه، وأما إذا قرأ بعض الأدعية المأثورة فلا.
الرابع: التكلّم بعد قول المؤذن: «قد قامت الصلاة» بل يكره في غير الجماعة أيضاً كمامرّ، إلّاأنّ الكراهة فيها أشد إلّاأن يكون المأمومون اجتمعوا من أماكن شتّى وليس لهم إمام فلابأس أن يقول بعضهم لبعض: تقدّم يافلان.
الخامس: إسماع المأموم الإمام مايقوله بعضاً أو كلّاً.
السادس: ائتمام الحاضر بالمسافر والعكس مع اختلاف صلاتهما قصراً وتماماً، وأما مع عدم الاختلاف كالائتمام في الصبح والمغرب فلاكراهة، وكذا في غيرهما أيضاً مع عدم الاختلاف، كما لو ائتم القاضي بالمؤدّي أو العكس، وكما في مواطن التخيير إذا اختار المسافر التمام، ولايلحق نقصان الفرضين بغيرالقصر والتمام بهما في الكراهة، كما إذا أتم الصبح بالظهر أو المغرب أو هي بالعشاء أو العكس.
(مسألة ١): يجوز لكل من الإمام والمأموم عند انتهاء صلاته قبل الآخر بأن كان مقصّراً والآخر متمّاً أو كان المأموم مسبوقاً أن لا يسلّم وينتظر الآخر حتى يتمّ صلاته، ويصل إلى التسليم فيسلّم معه خصوصاً للمأموم إذا اشتغل بالذكر والحمد ونحوهما إلى أن يصل الإمام، والأحوط الاقتصار على صورة لاتفوت الموالاة، وأما مع فواتها ففيه إشكال، من غير فرق بين كون المنتظر هو الإمام أو المأموم [١].
في انتظار المأموم الامام والتسليم معه
[١] كما إذا كان المأموم مسافراً والإمام غير مسافر في صلاة الظهر وقد فرغ