تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣١٠ - المستحبات
كان أكثر، ولو كان المأموم امرأة واحدة وقفت خلف الإمام على الجانب الأيمن بحيث يكون سجودها محاذياً لركبة الإمام أو قدمه [١] ولو كُنّ أزيد وقفن خلفه.
ولو كان رجلًا واحداً وامرأة واحدة أو أكثر وقف الرجل عن يمين الإمام والامرأة خلفه، ولو كان رجالًا ونساء اصطفّوا خلفه واصطفت النساء خلفهم، بل الأحوط مراعاة المذكورات هذا إذا كان الإمام رجلًا، وأما في جماعة النساء فالأولى وقوفهنّ صفّاً واحداً أو أزيد من غير أن تبرز إمامهن من بينهنّ.
عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام أنّه كان يقول: «المرأة خلف الرجل صف، ولا يكون الرجل خلف الرجل صفّاً، إنّما يكون الرجل إلى جنب الرجل عن يمينه»[١] وحيث لم يرد ترخيص في خلاف ما ذكرنا، فالأحوط وجوباً ملاحظة قيام الرجل المأموم إذا كان واحداً عن يمين الإمام.
[١] روى عبداللَّه بن جعفر في قرب الاسناد عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام أنه كان يقول: «المرأة خلف الرجل صف، ولا يكون الرجل خلف الرجل صفّاً، إنّما يكون إلى جنب الرجل عن يمينه»[٢]. ومقتضاها عدم الفرق في وقوف المرأة خلف الرجل بين ماذكر الماتن وبين وقوفها خلف الرجل بحيث يكون جسدها بتمامه خلف الإمام، وماذكر قدس سره من تخصيص الصف الأوّل بأهل الفضل وأنّ الأفضل في الصف الأوّل جانب يكون على الطرف الأيمن مروي في الباب السابع والثامن من أبواب صلاة الجماعة.
[١] قرب الاسناد: ١١٤، الحديث ٣٩٥ وعنه وسائل الشيعة ٨: ٣٤٤، الباب ٢٣ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث ١٢.
[٢] المصدر المتقدم.