تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٦٩ - اعتبار عدم علو موقف الإمام من موقف المأمومين
من يصلّي خلفه، قال: لا بأس، وقال: إن كان رجل فوق بيت أو غير ذلك دكّاناً كان أو غيره وكان الإمام يصلي على الأرض أسفل منه جاز للرجل أن يصلي خلفه ويقتدي بصلاته، وإن كان أرفع منه بشيء كثير[١]. وفي رواية صاحب الوسائل عن الكليني بإسناده عن عمّار، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلّي بقوم وهم في موضع أسفل من موضعه الذي يصلّي فيه؟ فقال: «إن كان الإمام على شبه الدكان، أو على موضع أرفع من موضعهم لم تجز صلاتهم»[٢]. وفي هذه الفقرة لا اختلاف بين نقل الوسائل عن الكليني ونقل الشيخ عنه في التهذيب بل لا اختلاف حتى مع نقل الصدوق قدس سره في الفقيه.
وبعد ذلك في نقل الشيخ قدس سره في التهذيب: وإن كان أرفع منهم بقدر اصبع أو كان أكثر أو أقل إذا كان الارتفاع منهم بقدر شبر، فإن كانت أرضاً مبسوطة وكان في موضع منها ارتفاع فقام الإمام في الموضع المرتفع وقام من خلفه أسفل منه والأرض مبسوطة إلّاأنّهم في موضع منحدر، قال: لا بأس[٣].
وفي نقل الوسائل عن الكليني قدس سره: فإن كان أرفع منهم بقدر إصبع أو أكثر أو أقل إذا كان الارتفاع ببطن مسيل، فإن كان أرضاً مبسوطة، أو كان في موضع منها ارتفاع فقام الإمام في الموضع المرتفع وقام من خلفه أسفل منه والأرض مبسوطة إلّاأنهم في موضع منحدر؟ قال: لا بأس[٤].
[١] الكافي ٣: ٣٨٦، الحديث ٩.
[٢] وسائل الشيعة ٨: ٤١١، الباب ٦٣ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث الأوّل.
[٣] تهذيب الأحكام ٣: ٥٣، الحديث ٩٧.
[٤] وسائل الشيعة ٨: ٤١١، الباب ٦٣ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث ١، عن الكليني في الكافي ٣: ٣٨٦، الحديث ٩.