معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٥٠٧ - ١ - كيفية القصاص بين الرجل والمرأة
ابواب قصاص الطرف
١- كيفية القصاص بين الرجل والمرأة
[٠/ ١] الكافي والتهذيبان: عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن ابي عبداللَّه عليه السلام في حديث تقدم في الباب ٢٣ من ابواب القصاص: جراحات الرجال والنساء سواء سنّ المرأة بسنّ الرجل وموضحة المرأة بموضحة الرجل وأصبع المرأة بأصبع الرّجل حتى تبلغ الجراحة ثلث الدية، فاذا بلغت ثلث الدية ضعفت دية الرجل على دية المرأة.[١]
[٣٣٠٩/ ٢] وبالاسناد عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن المرأة بينها وبين الرجل قصاص؟ قال: نعم في الجراحات حتى تَبْلُغ الثلث سواء فاذا بلغت الثلث (سواء- يب فقيه) إِرْتَفَعَ الرجلُ وسَفَلَتِ المرأة. ورواه في الفقيه عن جميل ومحمد بن حمران جميعاً عن أبي عبداللَّه عليه السلام ورواه الشيخ في التهذيبين عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير وفضالة عن جميل وكذا رواه عن الحسين عن عبدالرحمن بن أبي نجران عن أبي عبداللَّه عليه السلام.[٢]
[٣٣١٠/ ٣] التهذيب: عن الحسين بن سعيد عن الحسن بن على، عن كرّام، عن ابن ابي يعفور قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل قطع إِصْبَعَ إمرأة قال: تُقْطَعُ إِصْبَعُهُ حتّى تنتهي الى ثلث المرأة، فاذا جاز الثلث اضعِف الرجل. ورواه في الكافي عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن الحسن بن علي عن عبدالكريم عن ابن ابي يعفور وفيه: وكان في الرجل الضعف. وفيه: الى ثلث الدية.[٣]
وهو الظاهر.
[١] . الكافي: ٧/ ٢٩٨، التهذيب: ١٠/ ١٨٠ و الوسائل: ٢٩/ ١٦٣.
[٢] . الكافي: ٧/ ٣٠٠، الفقيه: ٤/ ١١٩، التهذيب: ١٠/ ١٨٤ و جامع الاحاديث: ٣١/ ٣٠٦.
[٣] . التهذيب: ١٠/ ١٨٥، الكافي: ٧/ ٣٠١ و جامع الاحاديث: ٣١/ ٣٠٦.